2014/12/31

صلاحيات رئيس الجمهورية

                                   صلاحيات رئيس الجمهورية

تسلم الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج، رسميا مهامه رئيسا للجمهورية، كان أدى في وقت سابق من صباح الأربعاء اليمين الدستورية، لتدخل تونس بذلك مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة الجمهورية الثانية وقد حدد الدستور الجديد في بابه الرابع الصلاحيات التى يختص بها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وأراد المشرع من خلال هذا التوزيع تحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية، وتأسيس نظام ديمقراطي مزدوج ونص الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور»، ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها وتتمثل صلاحيات الرئيس في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية ويرأس مجلس الأمن القومي ويدعي إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويرأس القيادة العليا للقوات المسحلة ويتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وارسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما كما يختص رئيس الدولة باتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والاعلان عنها طبق الفصل 79 والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاص ويخول الدستور الجديد لرئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه ويتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا أيضا بقانون، تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الإستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لداوليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الحق اثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية ولرئيس الجمهورية استثنائيا أن يعرض على الإستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو الحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور، بناء على قرار المحكمة الدستورية ويعتبر العرض على الإستفتاء تخليا عن حق الرد وإذا أفضى الإستفتاء إلى قبول المشروع، فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الإستفتاء ويضبط القانون الإنتخابي صيغ إجراء الإستفتاء والإعلان عن نتائجه
(وات)via Assabah News

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق