2014/06/10

قانون عدد 43 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية (1).



قانون عدد 43 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية (1).

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول
الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللبقاين على قيد الحياة
في القطاع العمومي والأنظمة الخصوصية

الفصل الأول ـ ترفع نسب المساهمات بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وبأنظمة التقاعد لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين والولاة كما يلي :
* 1,8 بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراك على كاهل المؤجر وذلك على النحو التالي :
ـ 0,60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2007،
ـ 0,60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2008،
ـ 0,60 بالمائة ابتداء من أوّل جانفي 2009،
* 1,2 بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراك على كاهل المضمون الاجتماعي وذلك على النحو التالي :
ـ 0,40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2007،
ـ 0,40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2008،
ـ 0,40 بالمائة ابتداء من أوّل جويلية 2009،
وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية :

ـ الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،

ـ الفصلان 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
ـ الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب،

ـ الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.

الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفصول 30 و37 و46 و47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 30 (جديد) : يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) عاما في العمل وبلوغه سن السابعة والخمسين (57).

الفصل 37 (جديد) : يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
ويخضع التعديل الآلي للجراية إلى أحكام الفصول 9 و10 و11
و13 و36 من هذا القانون.
ويتحمل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا.

الفصل 46 (جديد) : في صورة عدم إسناد جراية القرين لأي سبب قانوني يتم توزيعها بالتساوي على الأيتام وتضاف إلى جرايتهم.
إلا أنه بالنسبة للبنت التي ثبت أنها في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها فإنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة جرايتها خمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.

الفصل 47 (جديد) : تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 من هذا القانون على :
ـ الأيتام المصابين في تاريخ وفاة العون بمرض غير قابل للعلاج أو بسقوط مستمر يجعلهم غير قادرين على العمل بمقابل وذلك دون اعتبار لشرط الواحد والعشرين سنة،
يتم تقدير المرض والسقوط المشار إليهما أعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959،
ـ الأيتام الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين (25) بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية،
ـ البنت دون اعتبار لشرط سن الواحد والعشرين سنة التي في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين.
العنوان الثاني
جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية
بعنوان بعض أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
الفصل 3 ـ ألغيت أحكام الفقرة "د" من الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي والمطة الخامسة من الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والمطة الخامسة من الفصل 22 من القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين وعوضت تباعا بالأحكام التالية :
دون تحديد السن للبنت التي ثبت أنه لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز أو الذي تتوفر فيه الأقدمية الدنيا لافتتاح الحق في إحدى الجرايتين في تاريخ وفاته على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين.
الفصل 4 ـ تحذف عبارة "قاصر" من طالع الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ومن طالع
الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

العنوان الثالث
أحكام انتقالية

الفصل 5 ـ لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصول التالية :
ـ الفصل 64 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المشار إليه أعلاه،
ـ الفصل 47 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه،
ـ الفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه،
ـ الفصل 22 من القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه،
والتي انقطع صرفها بالنسبة للبنت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لانتفاء أحد شرطي عدم توفر مورد رزق لها أو عدم وجوب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

                                                                تونس في 25 جوان 2007.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق