‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق وحريات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق وحريات. إظهار كافة الرسائل

2012/11/05

2012/11/01

أستاذ في القانون العام لـ"الصباح": المرجعية الكونية لحقوق الانسان لا تتضارب مع خصوصيات الهوية العربية الاسلامية

أستاذ في القانون العام لـ"الصباح":


المرجعية الكونية لحقوق الانسان لا تتضارب مع خصوصيات الهوية العربية الاسلامية
 منذ شروعهم في مناقشة مشروع توطئة الدستور، كرر العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مطالبتهم بدسترة حقــــوق الانسان في بعدها الكوني، وفي المقابل تعالت أصوات آخرين داعية لاعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع، وبعيدا عـــن التجاذبات السياسية التي رافقت هذه النقاشات، يطرح السؤال:
هل يوجد تضارب حقيقي بين المرجعيتين؟ وهل يمكن لمنظومــة حقوق الانسان الكونية في صورة التنصيص عليهــا في توطئة الدستــــور أن تضر بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي؟ عن هذا السؤال يجيب أستاذ القانون العام منير السنوسي: " أعتقد أن أكبر ثغرة في مشروع مسودة الدستور تتمثل في غياب التنصيص على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأرى أنه من الضروري جدا التركيز في التوطئة على المرجعية العالمية لحقوق الانسان، والتنصيص عليها أيضا في الفصول المتعلقة بالمعاهدات الدولية".
و فسّر الخبير أن المنظومة الدولية لحقوق الانسان تضمن احترام خصوصيات الشعوب وبالتالي لا يوجد تعارض بينها وبين المرجعيّات الخصوصية، ولا يوجد تضارب بين التنصيص عليها في الدستور والتنصيص على تعلق الشعب التونسي بالهوية العربية الاسلامية لأنها تضمن للشعب هذه الخصوصية وهي الهوية العربية الاسلامية.
وعن سؤال آخر يتعلق بحقوق الانسان التي يجب دسترتها، بين السنوسي أن هناك ثلاثة أجيال من الحقوق يجدر التنصيص عليها في نفس الوقت مع التنصيص على المنظومة الدولية لحقوق الانسان التي تحيل بدورها مباشرة على جميع هذه الحقوق.
ويتمثل الجيل الأول في الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة والحماية والكرامة الجسدية وغيرها، والجيل الثاني في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي على أهميتها غائبة في مشروع مسودة الدستور خاصة ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية وتحديدا الحق النقابي والحق في الاضراب على أن يكون مضمونا بصفة مطلقة ودون تقييد، أما الحقوق من الجيل الثالث قتتمثّل في الحقوق في التنمية المستدامة والبيئة.


2012/10/08

عهد تونس للحقوق والحريات الأسس.. المضامين والحق في الاختلاف 3-1

عهد تونس للحقوق والحريات


الأسس.. المضامين والحق في الاختلاف 3-1

بقلم: أ.لزهر الجويلي - تكاد كل الثورات في العالم قديمها و حديثها تشترك في المبادئ التي تعتنقها وفي الشعارات التي ترفعها إنّها كانت دوما ثورات من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة إنّها ثورات من أجل الحقوق و الحريات و كذلك كانت الثورة التونسية ثورة ضدّ الظلم والقمع و كبت الحريات
و الحيف الاجتماعي و الاقتصادي و الاقصاء و التهميش و التفاوت الاجتماعي و الجهوي .
إن أهم مرحلة تعقب الثورات هي مرحلة التأسيس فالثورات هي فعل اجتماعي ولكنها بنفس القدرهي فعل معرفي و ثقافي هي عملية هدم لمنظومة قيمية قديمة متآكلة ثبت افلاسها و بناء لمنظومة جديدة على انقاضها تستجيب لمتطلبات المرحلة واستحقاقاتها ولاشك أنّ ضمان الحقوق و الحريات طبقا لما توافقت عليه المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل في النضال من أجل حقوق الانسان هي الاستحقاق الرئيسي للثورة التونسية لذلك فإنّه لابد من التأسيس لإطار قانوني يكرّس الحقوق و الحريات العامة والفردية. إنّ الاستحقاق الرئيسي في تونس اليوم هو استحقاق الحقوق و الحريات. إنّه استحقاق التأسيس لمنظمومة حقوقية متطورة تستجيب لمقومات الدولة المدنية الحديثة، و حتى الخلافات السياسية التي تطفو اليوم على السطح من حين إلى آخرهي في جوهرها خلافات حول منظومة الحقوق والحريات أكثر منها خلافات حول البرامج الإقتصادية والإجتماعية إنّها خلافات مرتبطة أساسا بالمجال الحقوقي والثقافي.
ان المشهد السياسي اليوم غائم و ضبابي وهو لم يكتسب  ملامحه النهائية بعد مما لا يسمح لنا بالقول بوجود مجتمع سياسي ناضج ومتطور بالقدر الكافي الذي يخوّل له تحمل مسؤوليات المرحلة. إنّه ما زال يتحسس الطريق في ذلك الاتجاه وذلك في اعتقادي يعود إلى غياب الأرضية الحقوقية الشرط اللازم لبناء مجتمع سياسي حقيقي و فاعل و هي التي تمّ تغييبها و تهميشها خلال المرحلة السابقة ،فنحن للتوّ نخرج من حقبة ديكتاتورية خنقت الأنفس و كبّلت الأذهان والعقول فلم  توجد تجربة سياسية ديموقراطية حقيقية والتعدّدية الحزبية كانت زائفة و صورية لذلك فإنّ الاستحقاق الأوّلي اليوم هو استحقاق التأسيس الحقوقي الشرط اللازم للتأسيس السياسي وهو يقتضي ضبط الإطارالقانوني والوثيقة الحقوقية المرجعية التي تحسم مسألة الحقوق والحريات يتحرك الجميع في إطارها و يلتزمون بضوابطها حتى يتسنى الحديث فيما بعد عن وجود مجتمع سياسي قادر على التحمّل باستحقاقات المرحلة.
إنّ الدولة الديموقراطية الحديثة لم تبن استنادا إلى خيارات سياسية صرفة فقط وإنّما كانت قبل ذلك ثمرة جهد حقوقي طويل ومتواصل راكمتها تلك المجتمعات فما كان لتلك الدول أن تنضج تجربتها الديمقراطية والسياسية لولا الثورة الحقوقية التي عرفتها مجتمعاتها من خلال عهودها و مواثيقها الوطنية و من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية  و العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق التي تمثل الإطار الحقوقي والقانوني الذي ينتظم فيه المجتمع المدني و السياسي.
و لذلك فإنّ عهد تونس للحقوق والحريات يطرح نفسه اليوم كخيار استراتيجي واستحقاق أوّلي من استحقاقات الثورة التونسية يعبّرمن شعاراتها ومضامينها في الحرية و الكرامة والعدالة والمساواة وحاملا لآمالها وأحلامها و أهدافها في تكريس مجتمع ديموقراطي حديث ومتطور و دولة حديثة تحمي الحقوق والحريات و تحترم الانسان و تجعله هدفها الأسمى تكون في خدمته ولا يكون خادما لها و لا غرابة في ذلك فكل الثورات تقريبا تعقبها مرحلة التأسيس الحقوقي سواء كانت في شكل مواثيق أواعلانات أو عهود وإذا تم الاختيارعلى تسمية هذه الوثيقة بالعهد فإنّ ذلك لم يكن اعتباطيا فالعهد هوأرقى أشكال الاتفاقات وهو بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي العام فإنّه خلافا للإعلان يعتبراتفاقا ملزما للأطراف المنظمة إليه وتلزم الدول باحترامه وبتقديم تقاريردورية تبيّن مدى التزامها بأحكامه ؛ وهو إضافة إلى ذلك يجمع بين حجية الالتزام القانوني و قوة الالتزام الأخلاقي. فالعهد ليس مجرّد اتفاق  و التزامات متبادلة يترتب جزاء قانونيا على الاخلال بها. إنّه إضافة إلى ذلك التزام أخلاقي يخاطب الضميرو الوجدان ويلزمهما والإخلال به إخلال بالتزام أخلاقي يعيب النفس ويهينها ولذلك جاء في القرآن الكريم : "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا".
و في الحقيقية فإنّ قيم الحق والحرية والعدالة والمساواة أساس الدولة الحديثة ليست غريبة عن حضارتنا العربية الإسلامية بل إنّ هذه الحضارة قد ساهمت في مراكمة الجهد الإنساني لتكريس الحقوق والحريات وما كان لها أن تستمر وتساهم في إثراء الحضارة البشرية لولم تكن مشبعة بقيم الحرية والعدالة، إنني كلما قرأت أحكام المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي اكدت على انه "يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الحقوق والواجبات ..." 
ستحضرت قولة عمر بن الخطاب:"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" يبدولي أن مضمون تلك المادة ليس إلا إعادة صياغة لمضمون تلك المقولة الخالدة التي تعكس بوضوح قيمة الحرية في حضارتنا، فالحرية هي المبدأ والأساس وهي القيمة المثلى اللصيقة بذات الانسان منذ لحظة ميلاده؛ فهو يولد حرّا ويعيش حرّا ويموت حرا.
إنّ الحرية تلازم الانسان فهي تنشأ بمولده وتلازمه لأنّها جزء منه ومن كيانه فلا وجود لذات إنسانية دون قيمة الحرية وكل شكل من اشكال قمع الحرية هونوع من الاستعباد الذي ترفضه الطبيعة البشرية ولذلك فإنّها قيمة مثلى يهتدي إليها الانسان بالدليل العقلي كما يرى ابن رشد و بالعقل الخالص كما يرى" إيما نوال كانط".
إنّ الحرية حق والتزام وواجب والحق حرّية يأبى القيود إلا بالقدر الذي يحمي حقوق الآخرين ولا يمس بحرياتهم لذلك فإنّ جدلية العلاقة بين الحق والحرية هي التي فرضت هذا التلازم فحيثما وجدت الحرية أينعت الحقوق وحيثما أفلت غاب معها الحق.
لماذا العهد؟ ماهي مضامينه؟ وكيف نفهمه على ضوء الحق في الاختلاف؟
                                                                                                                   الصباح 07 أكتوبر 2012
  

2012/09/20

هيئات الأمم المتحدة

هيئات الأمم المتحدة

القضايا المواضيعية

المحاكم الدولية

موارد أخرى

مؤتمرات سابقة


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1.

  • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

  • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

  • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4.

  • لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

  • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6.

  • لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.

  • كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.

  • لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

  • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

  • لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11.

  • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12.

  • لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13.

  • ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
  • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

  • ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
  • ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

  • ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
  • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
  • ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

  • ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

  • لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19.

  • لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
  • ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
  • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
  • ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22.

  • لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
  • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
  • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
  • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

  • لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
  • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
  • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
  • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
  • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28.

  • لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

  • ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
  • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

  • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

2012/09/19

النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات


النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات 


النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات
نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان نظم ندوة صحفية يوم 25 جويلية
الجاري قدم فيها وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات" التي أصدرها في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان وتثبيت الحريات في تونس.وقد استوحت مضمونها وروحها من المبادرات والنصوص التي ساهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التونسي حتى
تكون وثيقة جامعة تمكّن من الحدّ الأدنى من الاتفاق حولها من قبل كلّ الفاعلين السياسيين والمدنيين.وفي ما يلي النص الكامل لهذه الوثيقة:

عهد تونس للحقوق والحريات

نحن مواطنات ومواطني تونس،
-        إذ ندرك أن بلدنا تونس يزخر دائما بثقافة مدنية عميقة ومتأصلة وبتقاليد قانونية ودستورية عريقة وبمقومات حضارية ودينية وسطية ومعتدلة ومتسامحة تنبذ العنف والتعصب والتمييز والكراهية،
بلد ألغى العبودية وقاوم الاستعمار وأسّس لحركة نقابية وحقوقية رائدة وساند حقوق الشعوب ومطالبها في تقرير المصير والحريّة، وانفتحت رغبات شعبه على مرّ الأجيال لكلّ معارف الشعوب الأخرى وفنونها وثقافاتها،
-        وإذ ندرك أنّ ثورة شعبنا ثورة ضدّ منظومة استبداد أهانت الكرامة المتأصلة في الإنسان وعطّلت التنمية العادلة وانتهكت قيم المساواة والعدالة والحرية،
-        وإذ ندرك بأنّ تونس قد فتحت بثورة الكرامة أفقا رحبا لكلّ شعوب المنطقة حتّى تنتمي إلى إرث الحريات الإنساني المشترك وتُثري هذا الإرث بالمبادئ الخصوصية لثقافة بلداننا المتسامحة والمنفتحة على منجزات البشرية في كلّ ميادين المعرفة والعلم والآداب والفنون،
-        وإذ ندرك أنّ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة التي كانت مبادئ الثورة هي نفسها الأسس التي يجب أن تبنى عليها مسارات انتقال ديمقراطي يكرّس المواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية ويقطع مع ماضي الاستبداد بإعمال مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية،
-        وإذ ندرك أنّ ثورة التونسيات والتونسيين ثورة مدنية تجاوزت في لحظة الإحساس بالكرامة الفردية والجماعية التمايزات الجهويّة والقبليّة والعروشية والفئويّة والجنسيّة،
فإننا نؤكّد من خلال عهد تونس للحقوق والحريّات ما يلي:
-        إنّ حقوق الإنسان مسؤولية جماعية مشتركة تسعى من خلالها الأسرة والمؤسّسات الرسمية والجماعات السياسية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد إلى ضمان التحرّر من الخوف والفقر وبناء السّلم والتفاهم الاجتماعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي،
-        إنّ احترام حقوق الإنسان والنّهوض بها هي حقّ لكلّ المواطنات والمواطنين بقطع النظر عن جنسهم ولونهم ومنشئهم وانتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وخياراتهم، مع التأكيد على حقّ النساء والأطفال والمسنّين والشباب وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في رعاية خاصة،
-        إنّ حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وغير قابلة للتجزئة ولا للتراجع عنها ولا تفاضل بينها وهي أساس تكوين النّظم السياسية وهدف البرامج التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون الدولي،
وإنّ هدف حقوق الإنسان الأسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالة إدماج كلّ إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.
وإيمانا بكلّ هذه المبادئ فإنّنا نتعهّد بحماية هذه الحقوق ونشر مبادئها،
المادة 1 : الحق  فيالحياةالكريمة
لكلّإنسانالحق  فيالحياةالكريمة وفيكرامة العيش بمايقرّهالقانون  ويحميهويضمنالتمتّع بكلمكوّناته.
ويتضمنهذاالحق:
-الحقفيالهويةلكلإنسانمهماكانتظروفمنشئه. 
- الحقفيالجنسيةوفيالشخصيةالقانونية وما يترتب عنهما من حقوق.
 - الحق في عدم الخضوع  إلى التعذيبوالمعاملة المهينةأوالعقوبةالقاسيةأواللاإنسانيةأوالحاطةمن الكرامة. 
- الحق في عدمإجراءأيتجربةطبيةأوعلميةعلىشخصدونرضاهالحر.
-الحق في عدمالاسترقاقوحظرالعبوديةوالاتجاربالبشربجميعصورهما.
- إلغاءعقوبةالإعدام.


المادة 2 : الحقفيالحماية والأمان
ضمانالحقفيالحماية والأمانهوأحدضماناتالديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحدّ منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلى مبدإ التناسب.
ويتضمنهذاالحق:
- الحقفيالحرية: لايجوزاعتقال أيإنسانأوإيقافهأوحجزهأونفيهتعسفاولايجوزحرمانأحدمنحريتهإلالأسبابينصعليهاالقانونوطبقاللإجراءات المقررةفي ذلك وفي إطار احترام حقوقه.
- الحق في الأمان: أمان كل إنسانعلىنفسهودينهوأهلهوعرضهوماله ووطنه.
- الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم.
- الحقفيالحمايةالقانونيةوالقضائيةدونتمييزعلى أساسالعرقأوالجنسأوالدينأو ظروفالولادةأوالنشأةأواللغةأو اللون أوالانتماءالفكريأوالسياسيأوالطبقيأوالاجتماعيأو القانوني أو بسبب الإعاقة.
- الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكلمتهمبريءحتىتثبتإدانتهوتوفّر له كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
- الحقفيالحفاظ علىالشؤونالخاصةفيالمسكنوالأسرةوالمالوالاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولايجوزالتجسسأوالرقابةعلى أيّ مواطنأوالإساءةإلىسمعته.
- الحقفيحرمةالسكن،فيكلالأحوال،ولايجوز دخول المسكنبصورةغير قانونية، ولايجوزهدمهأومصادرتهأوتشريدأهلهمنه.
- حقّ اللاّجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز.
المادة 3 : الحق في الاختيار الحر
لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شؤونه الخاصة:
ويتضمّن هذا الحق:
-        الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها.
-        الحق في اختيار اللقب العائلي.
-        الحق في اختيار مقر السكنى.
-        الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها.
-        الحق في اختيار الملبس والمظهر.
-        الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
-        الحق في الاختلاف.
المادة 4 : الحق في المساواة وعدم التمييز
تمثل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني:
-        الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
-        الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة.
      
تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّى عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد.
المادة 5 : الحق في المواطنة والمشاركة
إن سيادة الشعب تقتضي القطع مع منطق الحاكم والرعيّة من خلال تمتّع كل إنسان بالمواطنة التامة والفعلية التي تحقق الديمقراطية التشاركية :
وتقتضي الإعتراف بـ:
-        الحق في الانتخاب واختيار الممثلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
-        الحق في الترشح وتقلّد المسؤوليات السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي.
-        الحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
-        الحق في التنظم صلب الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
-        الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومحاسبة المسؤولين.
-        الحق في المشاركة في بلورة المنوال التنموي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
-        الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي.

المادة 6 : الحق في التنمية الإنسانية
الحق في التنمية الإنسانية يقوم على الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان وباعتبارها تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي و نماء المجتمع بما يكفل العدالة بين الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال.
وتتمثل هذه الحقوق في:
-        الحق في التعليم المجاني والإلزامي الذي ينميّ قدرات الأطفال والشباب وازدهار شخصيتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
-        الحق في عمل لائق وفي ظروف عمل تضمن احترام كرامة الإنسان والحق في الترقية والتدرّج في السلم الاجتماعي.
-         الحق في تكافؤ الفرص وفي تقلّد المناصب الوظيفية للنساء والرجال على أساس المساواة.
-        الحق في العيش الكريم الذي يضمن للإنسان مسكنا لائقا وغذاء متوازنا وملبسا وعلاجا.
-        الحق النقابي وحق الإضراب.
-        الحق في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
-        الحق في التمتع بالحقوق الخصوصية للنساء والناتجة عن وظيفة الإنجاب والحقوق الخصوصية للوالدين الناتجة عن وظيفة رعاية الأبناء وتربيتهم.
-        الحق في العدالة الجبائية.

المادة 7 : الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية
تمثل الحقوق الثقافية والإبداعية عماد التنمية الإنسانية ورهان تطور الشعوب وتقدمها نحو التمتع بثقافة حقوق الإنسان،
 وتتمثل هذه الحقوق في:
-        الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز.
-        الحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة.
-        حماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.
-        الحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات.
-        الحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية.
-        الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز والحق في التمتع بكافة أشكال الترفيه.
-        الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.
وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنمية هذه الحقوق باعتبارها حقوق إنسان.
المادة 8 : الحق في بيئة سليمة ومتوازنة
من حق الأجيال اللاحقة التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزء من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر جهود كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.
ويفترض هذا الحق:
-        الحق في التنمية المستديمة .
-        الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
-        الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية .
-        الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية.
-        الحق في التمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية.
-        الحق في التوزيع العادل والسليم للمجال الجغرافي.
-        الحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية باعتبار ذلك مساسا بالأمن الإنساني.

المادة 9: الضمانات
يؤكّد هذا العهد على أنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة يقتضيان :
1.  اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية.
2.  تأكيد علويّة اتفاقيات حقوق الإنسان الدوليّة المصادق عليها على القوانين المحليّة.
3.  تتّخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة التونسية.
4.  إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
5.  تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم.
6.  ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها.
7.  اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها.
8.  على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة وإحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين.
9.  لا تُعدّ من باب الاجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين. ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.