2012/09/19

النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات


النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات 


النص الكامل لوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات
نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان نظم ندوة صحفية يوم 25 جويلية
الجاري قدم فيها وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات" التي أصدرها في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان وتثبيت الحريات في تونس.وقد استوحت مضمونها وروحها من المبادرات والنصوص التي ساهم فيها عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التونسي حتى
تكون وثيقة جامعة تمكّن من الحدّ الأدنى من الاتفاق حولها من قبل كلّ الفاعلين السياسيين والمدنيين.وفي ما يلي النص الكامل لهذه الوثيقة:

عهد تونس للحقوق والحريات

نحن مواطنات ومواطني تونس،
-        إذ ندرك أن بلدنا تونس يزخر دائما بثقافة مدنية عميقة ومتأصلة وبتقاليد قانونية ودستورية عريقة وبمقومات حضارية ودينية وسطية ومعتدلة ومتسامحة تنبذ العنف والتعصب والتمييز والكراهية،
بلد ألغى العبودية وقاوم الاستعمار وأسّس لحركة نقابية وحقوقية رائدة وساند حقوق الشعوب ومطالبها في تقرير المصير والحريّة، وانفتحت رغبات شعبه على مرّ الأجيال لكلّ معارف الشعوب الأخرى وفنونها وثقافاتها،
-        وإذ ندرك أنّ ثورة شعبنا ثورة ضدّ منظومة استبداد أهانت الكرامة المتأصلة في الإنسان وعطّلت التنمية العادلة وانتهكت قيم المساواة والعدالة والحرية،
-        وإذ ندرك بأنّ تونس قد فتحت بثورة الكرامة أفقا رحبا لكلّ شعوب المنطقة حتّى تنتمي إلى إرث الحريات الإنساني المشترك وتُثري هذا الإرث بالمبادئ الخصوصية لثقافة بلداننا المتسامحة والمنفتحة على منجزات البشرية في كلّ ميادين المعرفة والعلم والآداب والفنون،
-        وإذ ندرك أنّ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة التي كانت مبادئ الثورة هي نفسها الأسس التي يجب أن تبنى عليها مسارات انتقال ديمقراطي يكرّس المواطنة والحريات والتعددية والمشاركة الديمقراطية ويقطع مع ماضي الاستبداد بإعمال مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية،
-        وإذ ندرك أنّ ثورة التونسيات والتونسيين ثورة مدنية تجاوزت في لحظة الإحساس بالكرامة الفردية والجماعية التمايزات الجهويّة والقبليّة والعروشية والفئويّة والجنسيّة،
فإننا نؤكّد من خلال عهد تونس للحقوق والحريّات ما يلي:
-        إنّ حقوق الإنسان مسؤولية جماعية مشتركة تسعى من خلالها الأسرة والمؤسّسات الرسمية والجماعات السياسية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد إلى ضمان التحرّر من الخوف والفقر وبناء السّلم والتفاهم الاجتماعيين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة النظام الديمقراطي التشاركي،
-        إنّ احترام حقوق الإنسان والنّهوض بها هي حقّ لكلّ المواطنات والمواطنين بقطع النظر عن جنسهم ولونهم ومنشئهم وانتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وخياراتهم، مع التأكيد على حقّ النساء والأطفال والمسنّين والشباب وذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في رعاية خاصة،
-        إنّ حقوق الإنسان مترابطة وشاملة وغير قابلة للتجزئة ولا للتراجع عنها ولا تفاضل بينها وهي أساس تكوين النّظم السياسية وهدف البرامج التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون الدولي،
وإنّ هدف حقوق الإنسان الأسمى هو رعاية الحريات الشخصية وضمان المواطنة الكاملة وكفالة إدماج كلّ إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.
وإيمانا بكلّ هذه المبادئ فإنّنا نتعهّد بحماية هذه الحقوق ونشر مبادئها،
المادة 1 : الحق  فيالحياةالكريمة
لكلّإنسانالحق  فيالحياةالكريمة وفيكرامة العيش بمايقرّهالقانون  ويحميهويضمنالتمتّع بكلمكوّناته.
ويتضمنهذاالحق:
-الحقفيالهويةلكلإنسانمهماكانتظروفمنشئه. 
- الحقفيالجنسيةوفيالشخصيةالقانونية وما يترتب عنهما من حقوق.
 - الحق في عدم الخضوع  إلى التعذيبوالمعاملة المهينةأوالعقوبةالقاسيةأواللاإنسانيةأوالحاطةمن الكرامة. 
- الحق في عدمإجراءأيتجربةطبيةأوعلميةعلىشخصدونرضاهالحر.
-الحق في عدمالاسترقاقوحظرالعبوديةوالاتجاربالبشربجميعصورهما.
- إلغاءعقوبةالإعدام.


المادة 2 : الحقفيالحماية والأمان
ضمانالحقفيالحماية والأمانهوأحدضماناتالديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحدّ منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلى مبدإ التناسب.
ويتضمنهذاالحق:
- الحقفيالحرية: لايجوزاعتقال أيإنسانأوإيقافهأوحجزهأونفيهتعسفاولايجوزحرمانأحدمنحريتهإلالأسبابينصعليهاالقانونوطبقاللإجراءات المقررةفي ذلك وفي إطار احترام حقوقه.
- الحق في الأمان: أمان كل إنسانعلىنفسهودينهوأهلهوعرضهوماله ووطنه.
- الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم.
- الحقفيالحمايةالقانونيةوالقضائيةدونتمييزعلى أساسالعرقأوالجنسأوالدينأو ظروفالولادةأوالنشأةأواللغةأو اللون أوالانتماءالفكريأوالسياسيأوالطبقيأوالاجتماعيأو القانوني أو بسبب الإعاقة.
- الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكلمتهمبريءحتىتثبتإدانتهوتوفّر له كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل.
- الحقفيالحفاظ علىالشؤونالخاصةفيالمسكنوالأسرةوالمالوالاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولايجوزالتجسسأوالرقابةعلى أيّ مواطنأوالإساءةإلىسمعته.
- الحقفيحرمةالسكن،فيكلالأحوال،ولايجوز دخول المسكنبصورةغير قانونية، ولايجوزهدمهأومصادرتهأوتشريدأهلهمنه.
- حقّ اللاّجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز.
المادة 3 : الحق في الاختيار الحر
لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شؤونه الخاصة:
ويتضمّن هذا الحق:
-        الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها.
-        الحق في اختيار اللقب العائلي.
-        الحق في اختيار مقر السكنى.
-        الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها.
-        الحق في اختيار الملبس والمظهر.
-        الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
-        الحق في الاختلاف.
المادة 4 : الحق في المساواة وعدم التمييز
تمثل المساواة عماد المواطنة وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني:
-        الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.
-        الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة.
      
تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّى عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد.
المادة 5 : الحق في المواطنة والمشاركة
إن سيادة الشعب تقتضي القطع مع منطق الحاكم والرعيّة من خلال تمتّع كل إنسان بالمواطنة التامة والفعلية التي تحقق الديمقراطية التشاركية :
وتقتضي الإعتراف بـ:
-        الحق في الانتخاب واختيار الممثلين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
-        الحق في الترشح وتقلّد المسؤوليات السياسية وتمثيل البلاد على المستوى الخارجي.
-        الحق في المشاركة في صنع السياسات وبلورتها، وفي التسيير الديمقراطي على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
-        الحق في التنظم صلب الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
-        الحق في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات ومراقبة السياسات ومحاسبة المسؤولين.
-        الحق في المشاركة في بلورة المنوال التنموي على المستوى المحلي والجهوي والمركزي.
-        الحق في الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية بما في ذلك التجمع السلمي.

المادة 6 : الحق في التنمية الإنسانية
الحق في التنمية الإنسانية يقوم على الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان وباعتبارها تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي و نماء المجتمع بما يكفل العدالة بين الجهات والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال.
وتتمثل هذه الحقوق في:
-        الحق في التعليم المجاني والإلزامي الذي ينميّ قدرات الأطفال والشباب وازدهار شخصيتهم ويقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والمساواة وهو ما يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
-        الحق في عمل لائق وفي ظروف عمل تضمن احترام كرامة الإنسان والحق في الترقية والتدرّج في السلم الاجتماعي.
-         الحق في تكافؤ الفرص وفي تقلّد المناصب الوظيفية للنساء والرجال على أساس المساواة.
-        الحق في العيش الكريم الذي يضمن للإنسان مسكنا لائقا وغذاء متوازنا وملبسا وعلاجا.
-        الحق النقابي وحق الإضراب.
-        الحق في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
-        الحق في التمتع بالحقوق الخصوصية للنساء والناتجة عن وظيفة الإنجاب والحقوق الخصوصية للوالدين الناتجة عن وظيفة رعاية الأبناء وتربيتهم.
-        الحق في العدالة الجبائية.

المادة 7 : الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية
تمثل الحقوق الثقافية والإبداعية عماد التنمية الإنسانية ورهان تطور الشعوب وتقدمها نحو التمتع بثقافة حقوق الإنسان،
 وتتمثل هذه الحقوق في:
-        الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز.
-        الحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبار الثقافة مصلحة عامة.
-        حماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية والحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.
-        الحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الاكراهات.
-        الحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية.
-        الحق في ممارسة الرياضة دون تمييز والحق في التمتع بكافة أشكال الترفيه.
-        الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.
وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تنمية هذه الحقوق باعتبارها حقوق إنسان.
المادة 8 : الحق في بيئة سليمة ومتوازنة
من حق الأجيال اللاحقة التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزء من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر جهود كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين.
ويفترض هذا الحق:
-        الحق في التنمية المستديمة .
-        الاعتراف بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
-        الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية .
-        الحق في المشاركة في اختيار السياسات البيئية.
-        الحق في التمتع بموارد البلاد وحفظ مواقعها الأثرية وضمان السيادة على مواردها الطبيعية.
-        الحق في التوزيع العادل والسليم للمجال الجغرافي.
-        الحق في التقاضي عند الاعتداء على الحقوق البيئية باعتبار ذلك مساسا بالأمن الإنساني.

المادة 9: الضمانات
يؤكّد هذا العهد على أنّ حماية الحقوق والحريات المُعلنة وضمان تمتّع جميع المواطنات والمواطنين بها على قدم المساواة يقتضيان :
1.  اعتبار المرجعيّة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت في صياغتها شعوب العالم واتّفقت عليها هي الضّمانة الأساسية لحماية الذّات البشريّة وتحقيق الكرامة الإنسانية.
2.  تأكيد علويّة اتفاقيات حقوق الإنسان الدوليّة المصادق عليها على القوانين المحليّة.
3.  تتّخذ الدولة كل الإجراءات من أجل تأويل كلّ الفصول الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامّة والخاصة المضمّنة في الدستور اعتمادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتّصلة بالموضوع والمصادَق عليها من قبل الدولة التونسية.
4.  إحداث المؤسسات الدستورية الكفيلة بضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
5.  تمكين منظمات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من حقّ التقاضي حماية لحقوقهم.
6.  ضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقّهم في الوصول إلى المعلومات وفي نقد السياسات العامة واقتراحها.
7.  اعتبار المصلحة الفضلى للأطفال من الأولويات التي يجب الاحتكام إليها.
8.  على الدولة اتخاذ التدابير والسياسات الضرورية لضمان التمتع بالحق في التنمية الإنسانية بما في ذلك توفير مواطن شغل لذوي الإعاقة وإحداث صندوق عمومي يحفظ كرامة العاطلين عن العمل والمعاقين والفقراء والمهمشين.
9.  لا تُعدّ من باب الاجراءات التمييزية كل التدابير القانونية والمؤسساتية وغيرها من الوسائل التي تتخذ بشكل مؤقت لتدعيم وحماية حقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين واللاجئين وذوي الإعاقة والمهمشين. ويضمن ذلك تحقيق المساواة الفعلية الكاملة وكفالة إدماج كل إنسان في المجتمع دون إقصاء أو تهميش.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق