2015/03/26

الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

  الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

«إن رئيس الحكومة،باقتراح من وزير التربية،بعـد الإطلاع:

علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 802 لسنة 1996 المؤرخ في 22 أفريل 1996،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1871 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لتكوين المعلمين ونظام التكوين بها وعلى جميع النصوص التي نقحتهأو تممته وخاصة الأمر عدد 2938 لسنة 2005 المؤرخ في1 نوفمبر 2005».

أمر عدد 2225 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

إن رئيس الحكومة،باقتراح من وزير التربية،بعـد الإطلاع:

علـى القانـون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كماتم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 802 لسنة 1996 المؤرخ في 22 أفريل 1996،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1871 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لتكوين المعلمين ونظام التكوين بها وعلى جميع النصوص التي نقحتهأو تممته وخاصة الأمر عدد 2938 لسنة 2005 المؤرخ في1 نوفمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

 وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2430 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 72 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصّات في نظام "أمد" كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجيّة للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصّنف الفرعي "أ2"،وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء

وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

                                                    العنوان الأول

                                                     أحكام عامة

الفصل الأول ـ يشتمل سلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب التالية :ـ أستاذ مميز للمدارس الابتدائية،ـ أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية،ـ أستاذ أول للمدارس الابتدائية،ـ أستاذ المدارس الابتدائية،ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة،ـ معلم تطبيق أول،ـ معلم تطبيق، ـ معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية،ـ معلم أول،ـ معلم،ـ معلم التربية اليدوية والتقنية.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف وحسب الأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :الرتب الأصناف الأصناف الفرعيةأستاذ مميز للمدارس الابتدائية أ أ1أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أ أ1أستاذ أول للمدارس الابتدائية أ أ1أستاذ المدارس الابتدائية أ أ2معلم تطبيق أول فوق الرتبة أ أ2معلم تطبيق أول أ أ2معلم تطبيق أ أ3معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية أ أ3معلم أول أ أ3معلم ب ـمعلم التربية اليدوية والتقنية ب ـ

الفصل 3 ـ تشتمل رتب أستاذ أول للمدارس الابتدائية وأستاذ المدارس الابتدائية ومعلم أول ومعلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية على خمس وعشرين (25) درجة.وتشتمل رتبتا معلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية على أربع وعشرين (24) درجة.وتشتمل رتب أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين (20) درجة.وتشتمل رتبة معلم تطبيق أول على اثنين وعشرين (22) درجة.وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

الفصل 4 ـ تقع تسمية كافة مدرّسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.

الفصل 5 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف رتب هذا السلك بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.

الفصل 6 ـ تكون المدة اللاّزمة للتدرج سنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة معلم ومعلم التربية اليدوية والتقنية ومعلم أول ومعلم تطبيق ومعلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.وتحدد بسنتين المدة اللازمة لتدرج الأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق الأولين.

الفصل 7 ـ يطالب الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.ويطالب الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة غير أن المعلمين الأولين يخضعون إلى فترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة واحدة. ويقع إقرار المدرسين الذين تقع تسميتهم في رتبة أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائيّة وأستاذ أول للمدارس الابتدائيّة ابتداء من تاريخ التسمية.

الفصل 8 ـ يتم تفقد مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بصفة دورية مرة كل سنتين.

الفصل 9 ـ يطالب الأساتذة المميّزون للمدارس الابتدائيّة والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائيّة وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به نظرائهم في التعليم الثانوي.

الفصل 10 ـ يتمّ تنظيم حركة نقل دوريّة كل سنتين خاصّة بمدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.تضبط كيفية تنظيم هذه الحركة بقرار من وزير التربية.

الفصل 11 ـ يتمتع خريجو المعاهد العليا لتكوين المعلمين بطلب منهم بسنتين أقدمية تحتسبان ضمن الأقدمية العامة المعتمدة لضبط جراية التقاعد.

الفصل 12 ـ الحق النقابي مضمون لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي على معنى الفصل 4 من قانون الوظيفة العموميّة وفقا لخصوصيات المؤسسة التربوية ويشمل :أ- الحق في الاجتماع بمدرسي التعليم الابتدائي داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل.ب- الحق في توزيع وتعليق البيانات النقابية الرسمية في المؤسسات التربوية.ج- تخصيص سبورات نقابية بكل المؤسسات التربوية.

الفصل 13 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.العنوان الثانيالأساتذة المميزون للمدارس الابتدائيةالباب الأولالمشمولات

الفصل 14 ـ يقوم الأساتذة المميّزون بالمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين،وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :أ ـ المجال الإداري والتربوي :يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.ب ـ المجال البيداغوجي:يتولى المدرّس المكلف بمساعد المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.الباب الثانيالترقيـة

الفصل 15 ـ يسمى الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساويأو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنّسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35 بالمائة من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ مميّز للمدارس الابتدائيّة بنسبة 35 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.العنوان الثالثالأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائيةالباب الأولالمشمولات

الفصل 16 ـ يقوم الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :- بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات،- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،- بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم،- بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم،- بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.كما يمكن تكليفهم بمهمّة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين :أ ـ المجال الإداري والتربوي :يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربوية إلاّ أنّ مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.ب ـ المجال البيداغوجي :يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.الباب الثانيالترقيـة

الفصل 17 ـ يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة الأول للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم و الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساويأو يفوق 16 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.ب- على عدد يساوي أو يفوق 15 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق