2012/12/03

هذا ما يخبئه مشروع قانون المالية لسنة 2013 للمواطن

هذا ما يخبئه مشروع قانون المالية لسنة 2013 للمواطن

إعداد : جمال الفرشيشيمن المنتظر ان تنطلق جلسات مناقشة مشروع قانون ميزانية 2013 وكذلك مشروع قانون المالية اللذين تحصلت "الصباح الاسبوعي" على نسخة منهما.ويتضمن مشروع قانون المالية عديد المشاريع التي تهم مجالات عيش المواطن والمسائل الاجتماعية والاقتصادية التي ننشر ابرزها.
            
الترفيع من 3 إلى 5 سنوات في آجال سقوط المخالفات الجبائية
جاء في الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2013 "تعوض عبارة "3 سنوات" الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 76 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة '5 سنوات'.
ويذكر انه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يسقط تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكابها. وباعتبار خطورة المخالفات الجبائية الجزائية وتاثيرها السلبي على قواعد المنافسة النزيهة ونظرا لانعكاساتها السلبية على حقوق الخزينة والموارد الجبائية اقترح الترفيع في اجال سقوطها بمرور الزمن من 3 الى 5 سنوات.
       
دعم القدرة التنافسية لنشاط النقل الجوي
جاء في الفصل 23 من مشروع الميزانية "تحذف من المطة الثانية من الفصل 13 (جديد) من مجلة الاداء على القيمة المضافة العبارة التالية:'المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي'.
ويذكر انه تنتفع خدمات تكوين وتدريب الطيارين سواء التابعين لمؤسسات نقل جوي اجنبية او محلية بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة. في حين تبقى خاضعة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 12 % خدمات تكوين وتدريب الطيارين غير التابعين لمؤسسات النقل الجوي.
وبهدف مزيد تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الناشطة في قطاع تكوين وتدريب الطيارين وحثها على استقطاب طالبي التكوين المهني الاجانب يقترح توسيع مجال توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة ليشمل خدمات تكوين وتدريب غير التابعين لمؤسسات النقل الجوي.
        
الآداء على ذهب التكسير والمعادن النفيسة
جاء في الفصل 75 من مشروع قانون المالية:" يمكن للاشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير ان يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2013.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص او البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب او الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة"
وتم اقتراح مواصلة العمل بهذا الاجراء الاستثنائي والمتمثل في الترخيص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2013 نظرا لتواصل غلاء سعر الذهب الخالص وبهدف توفير المادة الاولية للمهنيين في القطاع. وكذلك تخفيف كلفة المصنوعات التي يتم تجميعها في هذا الاطار فانه يتجه اخضاع الذهب المتاتي من عمليات تذويب المصنوعات غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية المعنية بالاجراء لمعلوم ضمان يساوي دينار واحد عن الغرام على غرار ما تم العمل به خلال سنتي 2011 و2012 .
    
 الصناديق الاجتماعية
إعفاء المنتفعين بالعفو العام من تسديد الغرامات والخطايا
جاء في الفصل 30 من مشروع قانون المالية ما يلي:
"تتحمل ميزانية الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الاعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمنتفعين بالعودة الى العمل في القطاع العمومي وكذلك الاعوان الذين بلغوا سن التقاعد. وتضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بقرار من رئيس الحكومة".
كما جاء في الفصل 31 :"يعفى الاعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام والمتمتعون بالعودة الى العمل في القطاع العمومي وكذلك الاعوان الذين بلغوا سن التقاعد من تسديد الغرامات والخطايا المترتبة عن تسديد اقساط القروض التي تحصلوا عليها من الصناديق الاجتماعية والتي حل اجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل".
ويذكر ان الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام لم يكن بامكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم لعدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل وبهدف تسوية وضعية هؤلاء الاعوان تجاه صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي ضمان استقرار وضعياتهم المادية والاجتماعية اثر احالتهم على التقاعد تم اقتراح تسوية وضعية المعنيين وذلك بتحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل.
كما يقترح من جهة اخرى اعفاء الاعوان المعنيين من تسديد الغرامات والخطايا المترتبة عن عدم تسديد اقساط القروض الي تحصلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والراجعة لمدة انقطاعهم عن العمل ، باعتبار انهم كانوا في حالة استحالة مادية لتسديد ما تخلد بذمتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباهم. وينطبق الاجراء المذكور على الاعوان الذين لم يتسن عودتهم الى العمل لبلوغهم سن التقاعد.
    
اختصار آجال إحالة الذهب المرهون على الخزينة من 10 إلى 5 سنوات
جاء في الفصل 74 من مشروع قانون المالية:
"يلغى الفصل 62 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية ويعوّض بمايلي:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز الخمس سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013 ".
ويذكر أنه تمنح الخزينة الاشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في قطع مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان.
وتستخلص هذه القروض في أجل 6 أشهر ويمكن التمديد فيها على أن تتعدى 2 سنوات.
وبمقتضى قانون المالية لسنة 2004 تم ادراج امكانية احالة المصوغ الذي لم يتم استرجاعه لفائدة الخزينة بعد انقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة اسناد القرض.
ونظرا للمخاطر التي أصبحت تتعرض لها قباضات المالية وخاصة تلك المكلفة باسداء قروض موثوقة برهن، فإنه يقترح اختصار هذه الآجال لتصبح 5 سنوات عوضا عن عشر سنوات وذلك انسجاما مع آجال تقادم الديون العمومية المعمول بها والمحددة بمجلة المحاسبة العمومية.
ويقترح تطبيق هذه المدة على المصوغ المرهون قبل غرة جانفي 2013 والتي لم تتجاوز مدة القرض الممنوح بعنوان الخمس سنوات في غرة جانفي 2013 وكذلك الرهون موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013 . ويتواصل العمل بالنسبة الى القروض الاخرى بمدة العشر سنوات.
وعلى أساس ما سبق، يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
الفصل 62 ثالثا:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لاحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
النص المقترح
الفصل 62 ثالثا (جديد(:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لاحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
         
ترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي
جاء في الفصل 49 من مشروع قانون المالية:»تنقيح تعريفة دفاتر وسجلات المامورين العموميين، العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي او تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الاشهاد، تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها، السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف (3 دنانير على كل ورقة او نسخة)، السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف (400 ميليم على كل سند)، سند القرض(15 دينارا)، بطاقة التعريف (3 دنانير) وبطاقة اقامة الاجانب(15 دينار)، تجديد بطاقة التعريف او بطاقة اقامة الاجانب بسبب الضياع او الاتلاف (25 دينارا).
بطاقة عدد 3 والشهائد وغيرها من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة وشهادات جنسية (3 دنانير)، شهادة الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان (10 دنانير)، شهادة الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنها 10 سنوات للجولان (5 دنانير)، قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية (200 دينار)، اوامر التجنيس (20دينارا).
جوزات السفر المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين اثبتوا صفتهم تلك او للاطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها (25 دينارا)،جواز السفر للاشخاص الآخرين (80 دينارا)، تجديد جواز السفر بسبب الضياع او الاتلاف (150 دينارا)، رخصة شراء او ادخال الاسلحة (20 دينارا)، رخصة مسك الاسلحة (20 دينارا)، رخصة الصيد (30 دينارا)، رخصة حمل اسلحة خطيرة اوسرية او مخفية (30 دينارا)، رخصة حمل اسلحة بارزة للعيان تسمى «بالامنية»(30 دينارا)، بطاقة شراء البارود (30 دينارا). وثائق جولان البضائع:جوزات وسندات المرور ووصولات الضمان وسندات الاعفاء(3 دنانير)، رخصة جولان السيارات (3 دنانير)، دفاتر امناء المصوغ(10 دنانير)، جداول طوابع المصوغ للضمان(3 دنانير)، التصريح الديواني (3دنانير)، دفتر ارباب معاصر الزيتون(10 دنانير)، دفتر ارباب معامل المصبرات(10 دنانير)، الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص او شهادات وغير الخاضعة لمعاليم او اتاوات (3 دنانير)، تجديد الدفتر المهني للصيادين البحريين بسبب الضياع او الاتلاف(25 دينارا)، الترسيم الاصلي لعملية ايجار مالي من طرف المحاكم وادراج التنقيحات المدخلة عليه بدفتر الايجار المالي (10 دنانير)، تسليم مضمون مستخرج من ترسيم عملية ايجار مالي (5 دنانير)، تقييد عقود رهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية بكتابة المحكمة وادراج التنقيحات المدخلة عليه بالدفاتر المخصصة للغرض (10 دنانير)، تسليم نسخة او مضمون او شهادة في التقاييد المتعلقة برهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية او في التنقيحات او التشطيبات المدخلة عليها(5 دنانير).
ويهدف هذا الإجراء المتعلق بالترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي على هذه الخدمات من وثائق وسندات وعمليات بيع وشراء وغيرها الى ملاءمة مقدار ما تمت إضافته مع كلفة الخدمات المسداة .
    
اعتمادات دعم المحروقات غير منطقية
بعد ان كانت قيمة نفقات التصرف بخصوص دعم المحروقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في حدود 1688 مليون دينار فان هذه القيمة قد تم الرفيع فيها في مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة لتصل الى 2520 مليون دينار اي بزيادة 48.3 بالمائة ، وللحديث عن هذه الزيادة اتصلت «الصباح الاسبوعي» بمعز الجودي الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة، حيث اكد قائلا:»سيتم اعتماد معدل سعر محدد للبرميل وهو 110 دولار (وسعر صرف الدولار 1.580 دينار) لكن الاشكالية في تحديد الاسعار التي بامكانها الارتفاع والانخفاض ففي حال تراجع سعر البرميل لا تعمد الدولة الى التخفيض من السعر المقترح وهو خطا. اما الزيادة الكبيرة في دعم المحروقات بين قانون مالية السنة الحالية والقادمة يدفعنا الى التساؤل عن كيفية تحديد القيمة وعلى اي اساس تم اعتمادها لان المعمول به دوليا ان القيمة التي يقع زيادتها في الدعم لا تتجاوز 30 بالمائة وليس اكثر من اربعين بالمائة وهو امر غير منطقي».
 جمال
     
إعفاء مهنيي قطاع النقل من معلوم الجولان
 جاء في الفصل 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2013: «يضاف الى الفقرةI - 1 - ب من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 مايلي:
ولا يضاعف الأداء بالنسبة الى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
 تنقح المطة الثالثة من الفقرة I - 3من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كمايلي:
سيارات الأجرة «التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج» وسيارات النقل الريفي".
وتخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة الجبائية بمبلغ يتراوح بين 60 دينارا و1950 دينارا.
كما تخضع لهذا المعلوم الدراجات النارية ذات محرك مساعد وذلك حسب سعة الاسطوانة بمبلغ يتراوح بين 35 دينارا و585 دينارا.
 ويضاعف المعلوم بالنسبة الى السيارات التي هي على ملك الذوات المعنوية الخاصة او العمومية من غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
 وتخضع السيارات المعدة لنقل الاشخاص للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. كما تخضع في صورة استعمالها لاغراض شخصية لمعلوم الجولان.
 وباعتبار ان مقتني السيارات في اطار عقود اجارة او ايجار مالي هم المستغلون الفعليون يقترح عدم مضاعفة معلوم الجولان بالنسبة الى هذه السيارات.
 من جهة اخرى وفي اطار التخفيف على مهنيي قطاع النقل باعتبارهم يخضعون للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات يقترح اعفاؤهم من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي.
     
إتاوة على الملاهي والمطاعم والمقاهي
جاء في الفصل 65 من مشروع قانون المالية:
"تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض إتاوة دعم توظف على:
1) الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم.
2) السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أول تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة الى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة الى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة.
وتستثنى من تطبيق الإتاوة السيارات:
المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن قبل وكالات الاسفار والمقتناة في اطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
المستعملة في قطاع النقل العمومي للاشخاص كسيارات أجرة تاكسي أو لواج او سيارات النقل الريفي.
المستعملة من قبل مؤسسات كراء السيارات والتي تكون غرض الاستغلال.
المستعملة من قبل مؤسسات تعليم سياقة السيارات والتي تكون غرض الاستغلال.
المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي.
التي هي على ملك الاجانب غير المقيمين والمنتفعة بالاعفاء من دفع المعاليم والاداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفوها والمنظمات والهياكل الدولية والاقليمية الناشطة في اطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها. وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري دفع الإتاوة المذكورة الى الخزينة على اساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الادارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية والعشرين يوما الاولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
3) كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.
وتطبّق الإتاوة الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية ابتداء من غرة اكتوبر 2013.
   
ربط استخراج الوثائق باستخلاص المعاليم الموظفة على العقارات
يقترح الفصل 55 من مشروع قانون المالية: "تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية عبارة «الخدمات» قبل عبارة «الرخص والشهادات التالية".
تضاف الى قائمة الشهادات والرخص المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الخدمات والرخص التالية:
التعريف بالامضاء على العقود الناقلة للملكية او لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل.
التعريف بالامضاء على الرهون العقارية.
التعريف بالامضاء على عقود كراء او استغلال العقارات.
 - رخصة هدم عقار".
ويذكر أنه وبهدف تيسير استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية الموظفة على العقارات تضمنت مجلة الجباية المحلية أحكاما تقضي بضرورة الاستظهار بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية وذلك للحصول على رخصة البناء او التسييج ورخصة تغيير صبغة عقار من محل معدّ للسكن الى محل تجاري او مهني وقرار مصادقة على عمليات تقسيم أو شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل او شهادة المسكن الرئيسي او محضر معاينة تطابق الاشغال او رخصة اشغال بناية. ومواصلة لهذا التمشي ولحث المطالبين بالاداء على القيام بواجباتهم ازاء الجماعات المحلية يقترح مواصلة توسيع قائمة الخدمات والشهادات والرخص التي تمنحها الجماعات المحلية التي لها علاقة بالعقارات والتي يتم ربط الحصول عليها بالاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية او المعلوم على الاراضي غير المبنية.
    
إعفاء كلي لتشجيع احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
جاء في الفصل 17 من مشروع قانون المالية:
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 الف دينار بالنسبة الى انشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 الف دينار بالنسبة الى انشطة الشراء لغرض البيع وانشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
لا تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في اطار عمليات احالة او تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة او المكونة بين اشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز». ويذكر انه في اطار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة جديدة الاحداث تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 تمكينها من طرح نسبة من أرباحها او مداخيلها الخاضعة للضريبة خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط دون مطالبتها بدفع الضريبة الدنيا وذلك في حدود 75% بالنسبة الى السنة الاولى و50% بالنسبة الى السنة الى السنة الثانية و25% بالنسبة الى السنة الثالثة.
    
 توسيع مجال الإتاوة على الاتصالات
جاء في الفصل 56 من مشروع الميزانية:
"يضاف الى الفقرة الاولى من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 اثر عبارة «مجلة الاتصالات» مايلي:
"وكذلك مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة".
كما جاء في الفصل 57: «يضاف الى الفقرة الفرعية 12 من الفصل 6 من مجلة الاداء على القيمة المضافة اثر عبارة «مشغل شبكة اتصالات» مايلي: «ومزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة». وفي تفسير للفصلين المذكورين يذكر أنه تم بمقتضى احكام الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 احداث إتاوة لفائدة صندوق تنمية المواصلات بنسبة 5% توظف على رقم معاملات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات كما تم تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق باصدار مجلة الاتصالات.
وحيث ان كلا من مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة هي مؤسسات سلكية ولاسلكية تعمل في سوق الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، مع الاحتفاظ بخصوصية كل منها سواء من حيث الشبكة المعتمدة أو من حيث الخدمات التي توفرها. وسعيا الى المساواة بين مختلف المتدخلين في سوق الاتصالات خصوصا من حيث التكاليف المرتبطة بالخدمات التي يقدمونها، يقترح توسيع مجال تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل شركات مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة.
                                                                                                   
                                                                                    الصباح الأسبوعي 2012/12/03
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق