2014/06/10

قانون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

قانون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 

يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي


بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي يشمل إسداء منافع العلاج وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية وذلك حسب الشروط المبينة بهذا القانون.

ينطبق هذا النظام على الأصناف التالية :

أ ـ عملة المنازل المرتبطين بخدمة المنزل كيفما كانت طريقة خلاص أجرتهم ودوريتهم والمستخدمين في الأعمال المنزلية بصفة عادية لدى مؤجر أو عدة مؤجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية،

ب ـ الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذين لا يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي وذلك حسب صيغ يقع ضبطها بأمر،

ج ـ الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها خمسة أطنان حجمية وكذلك الصيادين المستقلين وصغار المجهزين،

د ـ الفلاحين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمستغلين لمساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا،

هـ ـ الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة في أنشطة وحسب شروط يقع تحديدها بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالضمان الاجتماعي وبالصناعات التقليدية.

ويمكن سحب الانتفاع بأحكام هذا القانون على أصناف أخرى من العملة وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 2 ـ يمكن للأشخاص المنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ج) و (د) و (هـ) من الفصل الأول من هذا القانون الاختيار بين الانخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون أو الانتفاع بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بكل صنف ويترتب على هذا الاختيار تطبيق الأحكام الخاصة بالنظام الذي يختارونه.

الفصل 3 ـ تسند إدارة النظام المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 28 فيفري 2002.


الباب الثاني
الموارد والنظام المالي

الفصل 4 ـ تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية :
أ ـ اشتراكات المؤجرين والعملة المضبوطة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون،
ب ـ خطايا التأخير المنجرة عن عدم احترام الأحكام الخاصة بالتزامات المؤجرين أو العاملين لحسابهم الخاص الخاضعين لهذا النظام،

ج ـ محصول إيداعات وتوظيف أموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون،

د ـ الهبات والوصايا وكل موارد مالية أخرى بعنوان هذا النظام المسندة بموجب نص قانوني أو ترتيبي.

الفصل 5 ـ تشمل مصاريف النظام المحددة بهذا القانون :

أ ـ إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام،
ب ـ القسط الخاص بمصاريف إدارة هذا النظام.

الباب الثالث
الانخراط والتسجيل

الفصل 6 ـ يتعين على كل مؤجر يقوم بتشغيل شخص ينتمي إلى أحد الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون أن يبادر بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وينسحب هذا الإجراء على الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والمنتمين إلى الأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون ويقع تحديد شروط وأساليب الانخراط والتسجيل بمقتضى أمر.

الباب الرابع
الاشتراكات

الفصل 7 ـ حددت الاشتراكات المستوجبة بنسبة 7,5 بالمائة وتحتسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الأصناف المشار إليها بالفقرات (ب) و (ج) و (د) من الفصل الأول من هذا القانون وعلى أساس ثلثي الأجر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى الصنفين المشار إليهما بالفقرتين (أ) و (هـ) من الفصل الأول الآنف الذكر.
توزع نسبة الاشتراكات على أساس الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل الأجير بالنسبة إلى العمال الذين يشتغلون تحت إمرة مشغل وتحمل كاملة بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص.

الفصل 8 ـ تحدد أساليب استخلاص الاشتراكات بمقتضى أمر.

الفصل 9 ـ لا يمكن للمؤجر أن يسترجع من العامل نسبة معلوم الاشتراك التي غفل عن خصمها منه سلفا ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الاشتراكات.

العنوان الثاني

المنافع
الباب الأول
العلاج

الفصل 10 ـ تنتفع بخدمات العلاج الفئات التالية :

أولا : المضمون الاجتماعي، شريطة ألا تندرج هذه الخدمات تحت نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية،

ثانيا : قرينه،

ثالثا : أبناؤه القصر الذين هم في كفالته وغير مضمونين اجتماعيا.
ـ الأبناء ما فوق العشرين سنة المصابين بإعاقة أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على تعاطي نشاط مؤجر بصفة مستمرة ومطلقة والذين لا يكونون في كفالة هيكل خاص منتفع بإعانة من الدولة أو الجماعات المحلية،
ـ البنت ما فوق العشرين سنة طالما لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها.

رابعا : أصوله في الكفالة.
ويعتبر في كفالة المنخرط الأصول الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ عدم الانتفاع بنظام للضمان الاجتماعي،
ـ عدم الانتفاع بدخل قار أو الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء،
ـ بلوغ 55 سنة على الأقل، ويعفى من شرط السن الأصول المصابون بسقوط بدني أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين على القيام بنشاط مؤجر.

الفصل 11 ـ ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 10 من هذا القانون بخدمات العلاج وعند الاقتضاء بالعمل الصحي الذي يسديه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثاني
جرايات الشيخوخة والعجز والباقين
بعد وفاة المنتفع بجراية
القسم الأول
جراية الشيخوخة

الفصل 12 ـ تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الحق في الجراية مدة الاشتراكات الفعلية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من هذا القانون.

الفصل 13 ـ يجب أن تتوفر في المضمون الاجتماعي للانتفاع بجراية شيخوخة على معنى هذا القانون الشروط التالية :
أ ـ أن لا تقل سنه عن 65 سنة،
ب ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة عن 120 شهرا،
ج ـ وأن لا يكون ممارسا لنشاط مؤجر خاضع للضمان الاجتماعي.
الفصل 14 ـ حدد المبلغ الأدنى لجراية الشيخوخة بـ 30 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون عند توفر شرط 120 شهرا في دفع الاشتراكات الفعلية والمعتبرة.
يخول كل جزء من الاشتراك يفوق 120 شهرا الحق في زيادة تساوي نسبة 0,5 بالمائة من الأجر المعتمد لحساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

القسم الثاني

جراية العجز

الفصل 15 ـ ينتفع بجراية عجز المضمون الاجتماعي الذي أصيب بعجز مصدره غير مهني خفض الثلثين على الأقل من طاقته في العمل أو من الكسب.

الفصل 16 ـ يشترط للانتفاع بجراية عجز :

ـ أن لا يكون المعني بلغ السن المطلوبة لاستحقاق جراية شيخوخة،
ـ أن لا تقل مدة الاشتراكات الفعلية عن 60 شهرا.

الفصل 17 ـ يحدد مبلغ جراية العجز بنسبة 30 بالمائة من الأجر المهني المضمون للقطاع الذي ينتمي إليه المضمون الاجتماعي.
يخول كل جزء من الاشتراك الحق في زيادة تساوي نسبة 0,5 بالمائة من الأجر المعتمد في حساب الاشتراكات عن كل فترة اشتراك إضافية بثلاثة أشهر دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجراية حدا أقصاه نسبة 80 بالمائة من الأجر المذكور.

الفصل 18 ـ إذا كان العاجز في حالة تستوجب التجاءه إلى مساعدة شخص للقيام بأعمال الحياة العادية فإن جراية العجز يقع ترفيعها بنسبة قدرها 20 بالمائة من مبلغ الجراية.

الفصل 19 ـ يجري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرة في السنة مراقبة على حالة العجز ويقع سحب إسناد جراية العجز إذا أصبحت حالة العجز لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل 15 من هذا القانون.
ويتعين على صاحب جراية العجز أن يخضع لقواعد المراقبة الطبية وفي حالة الامتناع يقع الإيقاف الفوري لمتأخرات جراية العجز.

الفصل 20 ـ في صورة الجمع بين جراية عجز وجراية عمرية ناشئة عن حادث شغل فإنه يقع تخفيض جراية العجز بمبلغ يساوي نصف الجراية العمرية الناشئة عن حادث شغل بدون أن يتجاوز هذا التخفيض النصف من كامل مبلغ جراية العجز.

القسم الثالث

جراية الباقين بعد الوفاة

الفصل 21 ـ يتمتع القرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو المضمون الذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون لافتتاح الحق في هذه الجراية، بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد والذي تتوفر فيه عند وفاته الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون.

الفصل 22 ـ تستحق جراية الباقين على قيد الحياة في صورة قيام علاقات زوجية عند وفاة القرين المضمون.

الفصل 23 ـ حدد مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة من جراية الشيخوخة أو العجز التي انتفع بها الهالك أو كان قد استحقها يوم وفاته.

الفصل 24 ـ ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين. وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
لا يمكن الجمع بين عدة جرايات للقرين الباقي على قيد الحياة بعنوان عقود زواج متتالية.
إلا أنه في صورة افتتاح الحق بالنسبة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة بعنوان الزواج الجديد فلا تصرف إلا الجراية الأرفع.

الفصل 25 ـ لكل يتيم قاصر من منتفع بجراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي توفرت فيه عند الوفاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون الحق في جراية وقتية حسب الشروط التالية :
ـ إلى بلوغ سن 16 سنة دون أي شرط،
ـ إلى بلوغ سن 21 سنة بشرط الإدلاء بما يثبت متابعة الدراسة بمعهد ثانوي، فني أو مهني، عمومي أو خاص،
ـ إلى بلوغ سن 25 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العالي وأن لا يكون منتفعا بمنحة جامعية،
ـ دون تحديد السن إذا كان مصابا بمرض عضال أو بإعاقة تجعله غير قادر البتة على تعاطي أي نشاط مؤجر،
ـ للبنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.
ويخول هذا الحق ليتامى المنتفع بجراية عجز أو المضمون المتوفى قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الذي توفرت فيه، عند وفاته، الشروط الخاصة بإسناد جراية العجز.

الفصل 26 ـ حددت نسبة جراية الأيتام بـ 30 بالمائة من مبلغ جراية الشيخوخة أو العجز التي كان ينتفع بها المضمون المتوفى أو كان من الممكن أن ينتفع بها عند وفاته.

الفصل 27 ـ تعتبر الجراية الممنوحة للأيتام بموجب هذا القانون ذات صبغة جماعية وينخفض مقدارها كلما توقف الشرط المخول لحق اليتيم في الانتفاع بها أو صار اليتيم يشتغل أو تزوج أو توفي.
ويوقف صرف الجراية الممنوحة لليتيم طالما كان المنتفع بها مكفولا من قبل مؤسسة عمومية أو خاصة منتفعة هي نفسها بإعانة من الدولة.

الفصل 28 ـ في صورة الجمع بين جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجرايات الأيتام لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي مبلغ الجراية التي كان يتقاضاها المضمون المتوفى أو كان بالإمكان أن يتقاضاها ويقع عند الاقتضاء التخفيض مؤقتا في جرايات الأيتام.

القسم الرابع

تصفية الجرايات

الفصل 29 ـ يتم تقديم كل مطلب في جراية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون بلغ سنا تخول له الحق في الجراية أو انقطع عن ممارسة نشاطه المهني الخاضع للضمان الاجتماعي أو الذي وقع الإعلان عن عجزه أو وفاته.
كل تأخير في تقديم مطلب تصفية الجراية ينجر عنه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل أجل دفعها قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء.

الفصل 30 ـ يبتدئ التمتع بالجرايات المنصوص عليها بهذا القانون من اليوم الأول من الشهر الموالي الذي انقطع فيه المضمون عن نشاطه المهني الخاضع للنظام أو اعترف له فيه بصفة العجز أو توفي فيه.
وفي صورة انتفاء الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون أو وفاة المضمون ينقطع صرف الجراية عند انقضاء الشهر الذي تم خلاله انتفاء الشروط أو الوفاة.

الفصل 31 ـ تدفع متأخرات الجراية شهريا بعد انقضاء المدة وبآخر مقر لصاحبها ويتم دفع المتأخرات الأولى على أقصى حد في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي تم فيه التكوين النهائي للملف.
يوقف صرف الجرايات ابتداء من الشهر الذي رجع خلاله المعني بالأمر إلى نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار.

الفصل 32 ـ يرفع مبلغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون حسب الحالات.

الفصل 33 ـ لا يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض أو إيقاف أو إلغاء صرف المنافع المقدم في شأنها طلب مصحوب بالوثائق اللازمة ويكون مستجيبا لشروط الانتفاع بها.

الفصل 34 ـ لا تحال ولا تحجز الجرايات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديون تابعة للنفقة على أن لا يتجاوز الجزء المحال أو المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة إلى الأجور.
ويمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخصم مبلغ المنافع المقبوضة دون وجه قانوني من مقدار المنافع الراجعة لمن يهمهم الأمر ولا يجري هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق الوطني عن القبض دون وجه قانوني وذلك في حدود المبلغ المرخص فيه لحجز الأجور.

العنوان الثالث

أحكام مختلفة

الفصل 35 ـ يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن حادث أو جرح.
وفي صورة تتبعات عدلية قام بها المضمون أو مؤمنه الحال محله يتعين إدخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا في القضية وإلا تكون الإجراءات باطلة ويتعين على المتضرر أو الخلف العام، المنصوص عليهم بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، في جميع أطوار الإجراءات بيان صفة الشخص المتضرر كمضمون اجتماعي ولا يعارض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح إلا إذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح.

الفصل 36 ـ فيما عدا عملة المنازل والأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون تنطبق أحكام البابين الأول والثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي مع استثناء تطبيق الفصول 99 و108 و121 و122 و123 بالنسبة إلى صغار الفلاحين والحرفيين المشتغلين بالقطعة.
الفصل 37 ـ يمكن الترخيص للأصناف المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون والذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون إحالتهم على التقاعد وذلك حسب إجراءات تضبط بأمر.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإبقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص وفي صورة وفاة المضمون قبل استكمال مدة التربص يتم صرف الجراية في شكل دفعة واحدة يساوي مقدارها ما وقع خصمه من أجرة المضمون المعني بالأمر بعنوان الاشتراكات في نظام الجرايات المنصوص عليها بهذا القانون.

العنوان الرابع
أحكام انتقالية

الفصل 38 ـ يمكن بصفة انتقالية لصغار الفلاحين وصغار البحارة والحرفيين المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بهم تقديم مطالب انخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل مطلب يقدم بعد انقضاء أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 مارس 2002.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق