2015/03/02

تونس: الوطيفة العمومية، قريبا عرض الفصل 2 من القانون العام للتنقيح

                      الوظيفة العمومية:قريبا عرض الفصل 2 من القانون العام للتنقيح

طلب اتحاد الشغل من الحكومة خلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة الفارط حول المفاوضات الاجتماعية الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب. وأفادت مصادرنا أن الحكومة وعدت رسميا بأن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة.وسينظر مجلس نواب الشعب في القانون المتعلق  بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويتعلق القانون بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون  على النحو التالي:الفصل الأول: تضاف عبارة «وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص» إلى الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج بعد عبارة «وأعوان سلك المراقبة العامة المالية».الفصل الثاني: تضاف عبارة «وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي» إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج مباشرة بعد عبارة «محرري العقود بإدارة الملكية العقارية».الفصل 3: تضاف عبارة «وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وتدرج مباشرة بعد عبارة « سلك الأطباء ومن يوازيهم». الفصل 4 : تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصها : الفصل 2 : (فقرة ثالثة) كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض الأحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك.الفصل 2 (فقرة رابعة) تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.الفصل 5: تلغى عبارة «وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية» الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أسلاك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وكتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي وشبه الطبية التابعة لوزارة الصحة وهي سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وأعوان سلك التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين الساميين للصحة العمومية والمراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة .كما ستتم إضافة فقرة للتنصيص على إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .كما سيتم من خلال هذا القانون تحديد المجالات والقواعد والأحكام التي يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك المذكورة بالفصل 2 أن تخالف فيها النظام الاساسي العام  لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بمقتضى أمر .ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد تأطير وتوضيح المبادئ التي يمكن مخالفتها وذلك لضرورة الاستجابة لخصوصيات بعض الوظائف الادارية وكذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في بعض الأسلاك .ومعلوم أنّ الامر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2جوان 2012 قام بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية ، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض أحكام قانون الوظيفة العمومية تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل .إن إدراج مختلف هذه الأسلاك في الفصل 2 ترتكز أساسا على خصوصية الوظائف التي يقوم بها الأعوان المنتمون إليها والتي تتطلب نتيجة لذلك مخالفة بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لما يستجيب لمتطلبات مهامهم سواء في مجال الاستخلاص والمراقبة الجبائية أو في المجال الصحي أو في مجال كتابات المحاكم في القضاء العدلي والمالي والإداري .وسيخول مشروع القانون المقترح إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة لبعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة للنظام الأساسي العام مما سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل في بعض القطاعات بالنسبة لهذه الأسلاك وخاصة في القطاع الصحي والقطاعات التي تتطلب مؤهلات فنية وتقنية معينة أو تعرض العاملين لمخاطر أو التزامات لا مثيل لها في القطاعات الأخرى .ويهدف مشروع هذا القانون من ناحية أخرى إلى تحديد جملة المبادئ والقواعد التي يمكن للأنظمة الاساسية الخاصة أن تخالف فيها النظام الأساسي العام وهي بالأساس مبادئ الانتداب والتدرج والترقية والتأديب والتوقيت دون غيرها من المبادئ الأخرى .وهو ما سيتم تحديده في مرحلة لاحقة بمقتضى أمر يبين شروط وأساليب مخالفة النظام الأساسي العام بما يستجيب لخصوصية الوظائف وبما يساهم في حسن تنظيم وتطوير التصرف في الأسلاك الادارية . سرحان الأخبار الأكثر قراءة

                                                                              المصدر:  التونسية 01 مارس 2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق