2014/06/25

قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء


قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الباب الأول

الأحكام العامة

الفصل الأول ـ يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 ـ يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً.

الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون :

• الهيئة : هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.

• سجل الناخبين : هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.

• القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

• الحياد : هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. 

• الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء : هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

• فترة الصمت : هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

• مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء : هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.

• الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء : هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

• المصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

• الإشهار السياسي : هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعـــــــــلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

• وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية : هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

• ورقة تصويت : هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق. 

• ورقة ملغاة : هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

• ورقة بيضاء : هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.

• ورقة تالفة : هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

الفصل 4 ـ يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.

الباب الثاني

الناخب

القسم الأول

شروط الناخب

الفصل 5 ـ يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 6 ـ لا يُرسّم بسجل الناخبين :

• الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب. 

• العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

• الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

القسم الثاني

سجل الناخبين

الفصل 7 ـ تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً. 

يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم.وكل خرق لهذا المبدأ يعرّض صاحبه للرفت.

الفصل 8 ـ تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء :

• الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.

• الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون. 

الفصل 9 ـ يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

القسم الثالث

قائمـات النــــاخبين

الفصل 10 ـ تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة. 

الفصل 11 ـ لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.

الفصل 12 ـ تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.

الفصل 13 ـ توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

القسم الرابع

النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

الفصل 14 ـ يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.

يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 15 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها.

تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 16 ـ يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.

ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

تُرفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن. 

الفصل 17 ـ تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.

تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفــــصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 18 ـ يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.

ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.

تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.

تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الباب الثالث

المترشح

القسم الأول

الانتخابات التشريعية

الفرع الأول

شروط الترشح

الفصل 19 ـ الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل :

• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، 

• بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح، 

• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

الفصل 20 ـ لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

• القضاة،

• رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

• الولاة،

• المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

الفرع الثاني

تقديم الترشحات

الفصل 21 ـ يقدّم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا :

• أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

• تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

• نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،

• تسمية القائمة،

• رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،

• تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

• قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول 24 و25،

• ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.

الفصل 22 ـ يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.

ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

الفصل 23 ـ يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. 

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

الفصل 24 ـ تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر. 

الفصل 25 ـ يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة. وفي حالة عدم احترام هذا الشرط تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي.

الفرع الثالث

إجراءات البت في الترشحات

الفصل 26 ـ تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافاً انتخابياً واحداً.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.

الفرع الرابع

إجراءات الطعن في الترشحات

الفصل 27 ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.

الفصل 28 ـ تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حيناً.

تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 29 ـ يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

الفصل 30 ـ تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 31 ـ تُقبل القائمات التي تحصّلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون. 

الفرع الخامس

سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 32 ـ يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. 

تتولى الهيئة فوراً إعلام ممثل القائمة أوالممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 24 و25.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 33 ـ في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشّحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.

الفرع السادس

سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب

الفصل 34 ـ عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

ويعتبر شغوراً نهائياً :

• الوفاة،

• العجز التام،

• الاستقالة من عضوية المجلس،

• فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،

• فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من هذا القانون.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.

الفرع السابع

حالات عدم الجمع

الفصل 35 ـ لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه : 

• عضوية الحكومة.

• وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

• خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

• عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة. 

• وظيفة لدى دول أخرى.

• وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية. 

الفصل 36 ـ لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

الفصل 37 ـ يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

الفصل 38 ـ يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس.

الفصل 39 ـ إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك.

ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه.

القسم الثاني

الانتخابات الرئاسية

الفرع الأول

شروط الترشح

الفصل 40 ـ يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

الفصل 41 ـ تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.

الفصل 42 ـ يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

الفرع الثاني

تقديم الترشحات

الفصل 43 ـ تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها.

الفصل 44 ـ تقدم الترشّحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، ويُسلّم وصل في ذلك.

الفصل 45 ـ تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى. 

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض معللة.

الفرع الثالث

إجراءات الطعن في قرارات الهيئة

الفصل 46 ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يُرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 47 ـ يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. 

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفرع الرابع

الإعلان عن المترشحين المقبولين

الفصل 48 ـ تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها.

الفصل 49 ـ في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي :

• خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.

• خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

• خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

• خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

• خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

• خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

• خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً. 

وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.

الباب الرابع

الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء

القسم الأول

تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها

الفصل 50 ـ تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.

وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 51 ـ تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون.

الفرع الأول

المبادئ المنظمة للحملة

الفصل 52 ـ تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية : 

• حياد الإدارة وأماكن العبادة،

• حياد وسائل الإعلام الوطنية،

• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،

• المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،

• احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،

• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.

الفصل 53 ـ يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.

ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.

الفصل 54 ـ تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

الفصل 55 ـ يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.

ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. 

الفصل 56 ـ تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

الفصل 57 ـ يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

الفصل 58 ـ يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.

الفرع الثاني

تنظيم الدعاية أثناء الحملة

الفصل 59 ـ تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية.

الفصل 60 ـ تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الفصل 61 ـ يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 62 ـ تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة.

يحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

الفصل 63 ـ لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.

الفصل 64 ـ الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.

ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التّجمع.

الفصل 65 ـ تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوّعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

الفصل 66 ـ للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.

وبصفة استثنائية، يُسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظّمة لها.

وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية.

وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية.

الفصل 67 ـ تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.

الفصل 68 ـ تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

وتسري أيضاً على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

الفصل 69 ـ تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

الفصل 70 ـ يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفرع الثالث

مراقبة الحملة

الفصل 71 ـ تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.

الفصل 72 ـ تنتدب الهيئة أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".

الفصل 73 ـ تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

الفصل 74 ـ تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.

القسم الثاني

تمويل الحملة

الفرع الأول

طرق التمويل

الفصل 75 ـ يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون. 

الفصل 76 ـ يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء.

الفصل 77 ـ يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب. 

الفصل 78 ـ تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

الفصل 79 ـ تخصّص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء توزّع بالتساوي بينها.

تُصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلّق بالاستفتاء.

لا يستفيد في الاستفتاء الموالي من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكماً باتاً بسبب مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلّقة بالاستفتاء.

الفصل 80 ـ يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. 

ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. 

الفصل 81 ـ يحدّد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصةً حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.

الفرع الثاني

التزامات القائمات والمترشحين والأحزاب

الفصل 82 ـ على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء.وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة الانتخابيّة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

الفصل 83 ـ يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب :

• فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف،

• مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب،

• مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،

• مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشّر عليها من قبل الهيئة،

• إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشّح أو الممثل القانوني للحزب.

الفصل 84 ـ على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشّحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 85 ـ تنجز المصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية. 

ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 86 ـ يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب :

• إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،

• تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.

الفصل 87 ـ تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحون في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

الفصل 88 ـ يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات، وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.

وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.

الفرع الثالث

الرقابة على تمويل الحملة

الفصل 89 ـ تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركــــزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية.

الفصل 90 ـ يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.

يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 91 ـ تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

الفصل 92 ـ تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة. 

الفصل 93 ـ تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من :

• إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،

• مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،

• تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،

• الطابع الانتخابي للنفقة،

• احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،

• عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.

الفصل 94 ـ تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي: 

• قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،

• قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية أو قائمة المترشّحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الاستفتاء،

• قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.

وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.

الفصل 95 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات :

• أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،

• أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.

الفصل 96 ـ لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

الفصل 97 ـ تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.

الفرع الرابع

المخالفات المالية والانتخابية

الفصل 98 ـ إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.

إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.

في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب :

• عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%،

• عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%،

• عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30%وإلى حد 75%،

• عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%. 

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 99 ـ تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.

كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من هذا القانون.

تصدر هذه الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 100 ـ تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.

الباب الخامس

الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

القسم الأول

أحكام عامة متعلقة بالاقتراع

الفصل 101 ـ تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 102 ـ مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتم الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

الفصل 103 ـ بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية. 

الفصل 104 ـ إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.

وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.

تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة.

الفصل 105 ـ يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 142 من هذا القانون.

القسم الثاني

نظام الاقتراع

الفرع الأول

الانتخابات التشريعية

الفصل 106 ـ يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

الفصل 107 ـ يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

الفصل 108 ـ يختار الناخب إحدى القائمات المترشّحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشّحين.

الفصل 109 ـ إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها.

الفصل 110 ـ إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. 

يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويُسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي. 

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.

الفرع الثاني

الانتخابات الرئاسية

الفصل 111 ـ ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.

الفصل 112 ـ في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. 

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

الفرع الثالث

الاستفتاء

الفصل 113 ـ تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 114 ـ يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.

الفصل 115 ـ تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي : "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.

الفصل 116 ـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء. 

الفصل 117 ـ تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

القسم الثالث

عملية الاقتراع

الفصل 118 ـ التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

الفصل 119 ـ تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة، وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

الفصل 120 ـ لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية. 

الفصل 121 ـ تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

الفصل 122 ـ تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 123 ـ يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. 

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 124 ـ يمكن لممثّلي القائمات أو المترشّحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.

يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.

الفصل 125 ـ يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 126 ـ تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفادياً لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.

الفصل 127 ـ يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسّمين به.

الفصل 128 ـ يحجّر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.

يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.

الفصل 129 ـ يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.

يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.

ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 130 ـ عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع. 

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت.

الفصل 131 ـ تُهيَّأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.

يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصيّة وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.

وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصّة بذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة.

الفصل 132 ـ يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه :

• الكفيف،

• الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.

ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

الفصل 133 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

القسم الرابع

الفرز وإعلان النتائج

الفرع الأول

الفرز

الفصل 134 ـ تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات في الانتخابات التشريعية وممثّلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثّلو الأحزاب المشاركة في عملية الاستفتاء.

الفصل 135 ـ يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.

يُحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.

عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشّحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة إلى الاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

الفصل 136 ـ تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

• ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع،

• ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب،

• ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،

• ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية،

• ورقة التصويت التي تضمّنت إجابات متناقضة في الاستفتاء.

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

الفصل 137 ـ يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين.

الفصل 138 ـ يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية :

• أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،

• عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،

• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،

• عدد أوراق التصويت التالفة،

• عدد الأوراق الباقية،

• عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،

• عدد أوراق التصويت الملغاة،

• عدد أوراق التصويت البيضاء،

• العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،

• عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.

الفصل 139 ـ لممثلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب والملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الفرز ضمن مذكّرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.

الفصل 140 ـ بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثّلو المترشحين أو ممثّلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت. 

يعلّق رئيس المكتب أو من يعوّضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.

تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 141 ـ تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية. 

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفرع الثاني

إعلان النتائج

الفصل 142 ـ تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية إذا تبيّن لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز. 

وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. 

لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات والمترشحين والأحزاب الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 143 ـ تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 144 ـ تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

الفصل 145 ـ يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.

يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به. 

الفصل 146 ـ يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. 

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودّة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. 

ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 147 ـ تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون.

الفصل 148 ـ تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب السادس

الجرائم الانتخابية

الفصل 149 ـ يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل132 من هذا القانون.

الفصل 150 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.

الفصل 151 ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار :

• كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،

• كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.

الفصل 152 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.

الفصل 153 ـ كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الأولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.

الفصل 154 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

الفصل 155 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

الفصل 156 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

الفصل 157 ـ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.

الفصل 158 ـ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار :

• كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،

• كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.

الفصل 159 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.

الفصل 160 ـ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:

• كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.

• كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

الفصل 161 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار :

• كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

• كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

• كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.

الفصل 162 ـ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:

• كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.

• كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

الفصل 163 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.

الفصل 164 ـ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار :

• كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.

• كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.

• كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.

• كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.

• كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.

ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.

الفصل 165 ـ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 166 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.

الفصل 167 ـ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

الباب السابع

الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل 168 ـ تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية.

الفصل 169 ـ تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 170 ـ إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون، يتعيّن على أعضاء القائمات التي ترشّحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمترشّحين للانتخابات المقبلة أن يُقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يُثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها بموجب الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 171 ـ خلافاً لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 41، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

الفصل 172 ـ إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفصل 173 ـ إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 106 من هذا القانون، يُعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 174 ـ إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لـمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 175 ـ بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى غاية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

ويتعين على الهيئة في هذه الحالة احترام مبدأ المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلبات العمومية.

الفصل 176 ـ تُلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرّخ في 8 أفريل 1969 مثلما تمّ تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 ماي 2014.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق