النص الكامل لصيغ تطبيق الأحكام الإستثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
31 جويلية 2017 10:47 رصد
صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 28 جويلية 2017 أمر حكومي عدد 825 لسنة2017 مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكامالإستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
فيما يلي فصوله :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانونعدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب كتابية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية منقبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 2017المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجلأقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالرائد الرسميللجمهورية التونسية.
وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعيةوالصحية للمعني بالأمر.
الفصل 3 ـ يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو الإشراف الإداري في الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالبالمقدمة إليه ودراستها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعنيومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية، ويتولى البت فيها بالموافقةالمبدئية
أو بالرفض.
الفصل 4 ـ تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصةبرئاسة الحكومة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوصعليه بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبلبلوغ السن القانونية من :
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس،
ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزير الشؤون الإجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن الهيكل المعني : عضو،
ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو،
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العموميةبرئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان2017 تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازنهيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتميإليه العون المعني.
وفي صورة عدم الموافقة يتعين على اللجنة تعليل قرار الرفض.
الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنةإعداد قرار الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وإحالته بصفة فورية إلىالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعيةالمستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانونعدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 وبلوغ المعني بالأمر السن القانونيةللإحالة على التقاعد.
ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليهابالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقالاتفاقية تبرم للغرض بين كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزيرالمكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والرئيس المدير العامللصندوق.
الفصل 9 ـ تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه وفقا لنفس القواعد المعمول بها فيإطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه معالانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون السن القانونية للإحالة علىالتقاعد.
الفصل 10 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشربالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق