إظهار الرسائل ذات التسميات ELECTION إنتخابات. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات ELECTION إنتخابات. إظهار كافة الرسائل
2014/10/21
2014/07/31
قرار جمهوري عدد 164 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 55 و148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 101 و102 و103 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول - يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الأحد 26 أكتوبر 2014.
ويدعى الناخبون بالخارج لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.
تونس في 24 جويلية 2014
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية .
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية .
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 75 و148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصول 101 و102 و103 و112 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول - يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب رئيس الجمهورية، في الدورة الأولى، يوم الأحد 23 نوفمبر 2014.
ويدعى الناخبون بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.
تونس في 24 جويلية 2014
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
2014/07/14
التجاذبات السياسية عصفت بها:اتحاد الشغل يتمسّك بالانتخابات في آجالها
التجاذبات السياسية عصفت بها:اتحاد الشغل يتمسّك بالانتخابات في آجالها
أعلن سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ«الشروق» تمسك المركزية النقابية بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وفقا لأحكام الدستور وقال «الطاهري» ان الاتحاد يطالب ويصر على احترام الآجال التي تم الاتفاق عليها مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيدعو الى حملة تحسيسية للتسجيل في القائمات الانتخابية. من جهة أخرى أكد سامي الطاهري ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون له مراقبون وملاحظون في مكاتب ومراكز الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية. ويأتي تصريح سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات تطالب بتأجيل الانتخابات على خلفية «العزوف» وتقلص عمليات التسجيل في القائمات الانتخابية. موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص احترام مواعيد الانتخابات اعتمادا على أحكام الدستور سيكون محددا باعتبار ان التأجيل اذا تم سيعيد خلط الأوراق السياسية من جديد وخلق «تجاذبات» بين الأطراف خاصة تلك التي تدرك ان انتخابات أكتوبر القادم لن تكون في صالحها. وسيكون أمام الاتحاد العام التونسي للشغل في انتخابات اكتوبر القادم دور أكبر وأكثر «خطورة» وأهمية باعتباره سيكون مراقبا مباشرا في الانتخابات وفي البال الآن ما حدث خلال انتخابات 2011 حيث رفعت الكثير من الملاحظات والتقارير لكن بقي كل شيء مجرد ملاحظات عابرة. * جريدة الشروق: يوم 13 جويلية
2014/07/07
2013/04/16
Pour un renouveau démocratique en France من أجل تجديد ديمقراطي في فرنسا
Pour un renouveau démocratique : rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique
Par un décret du 16 juillet 2012, le président de la République a décidé la création d'une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre, M. Lionel Jospin. Cette commission était chargée de proposer « des réformes [pouvant] trouver leur traduction dans une modification de la Constitution, mais aussi dans la loi organique ou dans la loi ordinaire », plus particulièrement sur les sept sujets suivants : le déroulement de l'élection présidentielle avec la question du parrainage, du financement de la campagne, l'expression des candidats dans les médias ; le calendrier des élections législatives et de l'élection présidentielle ; le statut juridictionnel du président de la République ; la responsabilité des ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction avec la suppression de la Cour de justice de la République ; les modes de scrutin pour les élections des parlementaires avec une attention portée à la diversité des courants de pensée et d'opinion et le renforcement de la parité ; le non-cumul de mandats ; la prévention des conflits d'intérêts.
Les différents modes de scrutin طرق الإنتخاب
Les différents modes de scrutin
Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. Le système électoral recouvre, lui, l’ensemble des déterminants de l’élection et des conséquences des modes de scrutin (effets sur l’organisation des partis, les alternances, etc.). Alors que, après de longues luttes pour l’établissement de ses règles et l’extension de son champ, le principe de l’élection au suffrage universel (1) fait aujourd’hui l’unanimité dans les démocraties représentatives, il n’en va pas de même pour le choix du mode de scrutin. Ce dernier apparaît comme un savant mélange où interviennent notamment l’histoire politique nationale, les besoins de représentativité, l’opinion des partis. Les modes de scrutin peuvent aussi varier dans le temps. Depuis 1871, la France a ainsi connu une dizaine de changements importants de mode de scrutin législatif, alors que le .
Royaume-Uni utilise le même depuis le XVIIIe siècle.
Les scrutins majoritaires
Ils constituent le mode le plus ancien de désignation des élus. Il s’agit d’attribuer un (scrutin uninominal) ou plusieurs (scrutin plurinominal) sièges à celui ou ceux qui ont obtenu le plus de voix.
Dans le scrutin uninominal à un tour (ex : en Grande-Bretagne), celui qui obtient le plus de voix emporte le siège. Cela a l’avantage de la simplicité. Au plan global, il résulte souvent pour le parti arrivé en deuxième position une sous-représentation par rapport à son total de voix. Quant aux autres partis, ils n’obtiennent presque aucun élu. Par ailleurs, la représentation géographique des partis influence beaucoup le résultat final dans la mesure où un petit parti très bien implanté peut être représenté, mais aussi où le parti ayant obtenu le plus de voix au plan national peut se voir privé de sa victoire car ses suffrages sont trop dispersés.
Dans le scrutin uninominal à deux tours (ex : en France), la réussite au premier tour est conditionnée par l’obtention d’une majorité absolue (2) des voix, avec parfois l’obligation de réunir un nombre minimal d’électeurs inscrits. Faute d’avoir atteint ce seuil, un second tour est organisé. Son accès est réglementé : les deux candidats les mieux placés au premier tour (scrutin présidentiel français) ; nombre minimum de voix ou pourcentage des inscrits (scrutin législatif français). Par rapport au scrutin à un tour, la possibilité de conclure des alliances pour le second tour lisse les distorsions : les petits partis peuvent s’entendre avec d’autres pour obtenir des élus là où ils sont forts, en échange d’un report de voix ailleurs. En revanche, ceux qui ne souscrivent pas d’alliance sont souvent privés de toute représentation.
Les scrutins de liste, à un ou deux tours, attribuent à la liste arrivée en tête tous les sièges (désignation des grands électeurs pour la présidentielle américaine). L’amplification de la victoire est alors très forte, même si des injustices peuvent exister (majorité des sièges mais minorité des voix). Si le panachage (3) des listes est autorisé, sont élus ceux qui obtiennent le plus de voix (municipales françaises en dessous de 3 500 habitants, avant l’éventuelle adoption du projet de réforme des collectivités locales en 2010 qui fait baisser ce seuil à 500 habitants).
Les scrutins proportionnels
Le mode de scrutin proportionnel est simple dans son principe- les sièges sont attribués selon le nombre de voix- mais compliqué dans sa mise en oeuvre. Il s’est développé avec le rôle des partis politiques : il s’agit moins de voter pour un homme que pour un parti ou un programme.
Plusieurs méthodes existent pour répartir les voix. La méthode du quotient fixe le nombre de voix à obtenir pour avoir un siège (quotient électoral). Le nombre de sièges attribués à chaque liste est ensuite défini en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient électoral. La première répartition effectuée, les restes sont répartis, soit selon la méthode du plus fort reste qui favorise les petits partis (une fois déduites les voix ayant permis la première attribution, les listes ayant le plus de restes l’emportent), soit selon celle de la plus forte moyenne qui favorise les grands (rapport entre les voix restantes et le nombre de sièges restant à pourvoir). Cette dernière est utilisée pour les sénatoriales françaises dans les départements élisant au moins quatre sénateurs.
Il existe d’autres méthodes de répartition des restes, comme les systèmes de compensation utilisés en Allemagne. Les sièges sont répartis au sein de la liste selon l’ordre de présentation le plus souvent, mais aussi parfois selon l’indication de préférences donnée par les électeurs.
Dans les scrutins proportionnels, le seuil fixé pour obtenir le droit à la répartition des sièges et la taille de la circonscription constituent des variables déterminantes. Plus le seuil est élevé et plus le nombre de circonscriptions important, plus l’accès des petits partis aux sièges est difficile. Certains pays (ex : Israël pour les législatives) font le choix de n’avoir qu’une seule circonscription au niveau du pays. Le niveau du seuil dépend des caractéristiques de chaque pays : fixé à 5 % comme en Allemagne ou en France, il écarte peu de partis nationaux, alors que dans des jeunes démocraties avec de très nombreux partis, il pourrait priver de représentation une frange importante de la population.
Les scrutins mixtes
Enfin, les scrutins mixtes empruntent des éléments aux systèmes majoritaire et proportionnel. Ils combinent donc, mais avec une grande diversité, les deux mécanismes. Il s’agit de cumuler les avantages des deux méthodes et d’en limiter les inconvénients.
Par exemple, le mode de scrutin utilisé en France pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants a pour but d’assurer une majorité au vainqueur, de permettre des alliances entre les deux tours et de donner une représentation aux minoritaires . Ainsi, à l’issue du deuxième tour, la liste en tête obtient la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 5% des suffrages. Un projet de réforme des collectivités locales, en cours d’examen auParlement en 2010, prévoit d’abaisser ce seuil de 3 500 à 500 habitants pour l’application de ce mode de
scrutin.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Droit de vote accordé à tous les citoyens majeurs (1
(2) Plus de la moitié des suffrages exprimés.
(2) Plus de la moitié des suffrages exprimés.
(3) Possibilité accordée à l’électeur lors d’un scrutin de liste de modifier la liste (radiation de candidats, ajout de candidats)
2012/11/20
اتحاد الشغل والحكومة والانتخابات
اتحاد الشغل والحكومة والانتخابات
الأحد 18 نوفمبر 2012 الساعة 11:03:59 بتوقيت تونس العاصمة
ت
في الوقت الذي ينشغل فيه الشارع السياسي باشاعات التحوير الوزاري الذي يبدو أنه صار مطلبا شعبيا. تساءلت بعض الالسن حول حقيقة أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل ـ أكبر قوة اجتماعية ـ ممثلا في حكومة التحوير المنتظر...
يأتي هذا التداول على خلفية أن «الترويكا» تسعى الى توسيع المشاركة في الحكم لاعتبارات كثيرة يؤكّدها الواقع السياسي والاجتماعي الذي صارت تعرفه بلادنا بعد عام على انتخابات 23 أكتوبر.
التساؤل طرح لكن الاجابة كانت أسرع ومن مصادر نقابية عالية المستوى وهي أن الاتحاد العام التونسي غير معني بأي تحوير وزاري وغير معني بالمشاركة في أية حكومة وأنه فوق كل الحسابات والتجاذبات السياسية.
بعد 14 جانفي 2011 كان الاتحاد العام التونسي للشغل في حوار مباشر مع الوزير الاول حينها محمد الغنوشي وكان الاتحاد الطرف الاكثر قوة على الساحة وكانت المشاورات قد أفضت الى مشاركته في الحكومة عبر ترشيحه لكفاءات منهم حسين الديماسي وأنور بن قدور لكن القيادة النقابية عدلت عن موقفها وسحبت مرشحيها وأعلنت أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة... كانت حكمة من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن كانت هناك أطراف في الحكومة حينها ـ والآن هي في المعارضة ـ تعمل على ابعاد الاتحاد من دائرة التأثير السياسي فقد كانت لها حسابات أخرى تلاشت بفعل التجاذبات التي ظهرت بعد ذلك.
توازن
يؤكد المتتبعون للشأن الوطني اليوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يزال يحافظ على دوره كقوة تحرك فاعلة في الساحة الاجتماعية والسياسية وعندما برزت أحداث غزة والعدوان عليها تفاعلت كل التيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني مع دعوة الهياكل النقابية وكانت ساحة محمد علي دائما هي نقطة الانطلاق ومكان التجمع وفضاء رفع الشعارات.
كان الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه الدور الاهم في حركة التحرر الوطني تم في بناء الدولة المستقلة ثم في كل حراك سياسي واجتماعي عاشته تونس على مرّ أكثر من نصف قرن.
قليلون يدركون اليوم أن أي توازن في الساحة السياسية لن يكون ممكنا دون الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان دائما خارج دائرة السلطة والحكم ولكنه داخل دائرة التأثير القوي والمباشر.
انتخابات
في تصريحاته السابقة أكّد الأمين العام حسين العباسي أن الاتحاد ليس معنيا الآن بالسباق الانتخابي ولكنه معني بشكل مباشر بشفافية الانتخابات ونزاهتها ومعني بضرورة تحديد واعلان موعدها وفي ذلك رسالة مباشرة الى أصحاب القرار الآن والى «الترويكا» الحاكمة.
هناك أطراف داخل السلطة وخارجها تعرف مدى التأثير الحقيقي للاتحاد العام التونسي للشغل لذلك تعمل جديا على حصر دوره في دائرة ضيقة وفي الجانب الاجتماعي لكن الساحة السياسية اليوم تحتاج فعلا الى دور الاتحاد العام التونسي للشغل المؤتمن على أهداف الثورة ووحده القادر على تحقيق التوازن في ساحة سياسية تهزها التجاذبات من كل جانب.
إن قوة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كما بالأمس في قدرته على القيام بدوره... فقد كان الاتحاد في زمن أمينه العام الحبيب عاشور لاعبا سياسيا بارعا خاض كل المعارك وكان الاتحاد دائما ورقة ضغط ضد السلطة والنظام.
اليوم تدرك قيادة الاتحاد تجاذبات اللعبة وتجاذبات المرحلة فاختارت أن تبقى فوقها وتجعل حسابات السياسيين في التسلل.
يأتي هذا التداول على خلفية أن «الترويكا» تسعى الى توسيع المشاركة في الحكم لاعتبارات كثيرة يؤكّدها الواقع السياسي والاجتماعي الذي صارت تعرفه بلادنا بعد عام على انتخابات 23 أكتوبر.
التساؤل طرح لكن الاجابة كانت أسرع ومن مصادر نقابية عالية المستوى وهي أن الاتحاد العام التونسي غير معني بأي تحوير وزاري وغير معني بالمشاركة في أية حكومة وأنه فوق كل الحسابات والتجاذبات السياسية.
بعد 14 جانفي 2011 كان الاتحاد العام التونسي للشغل في حوار مباشر مع الوزير الاول حينها محمد الغنوشي وكان الاتحاد الطرف الاكثر قوة على الساحة وكانت المشاورات قد أفضت الى مشاركته في الحكومة عبر ترشيحه لكفاءات منهم حسين الديماسي وأنور بن قدور لكن القيادة النقابية عدلت عن موقفها وسحبت مرشحيها وأعلنت أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة... كانت حكمة من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن كانت هناك أطراف في الحكومة حينها ـ والآن هي في المعارضة ـ تعمل على ابعاد الاتحاد من دائرة التأثير السياسي فقد كانت لها حسابات أخرى تلاشت بفعل التجاذبات التي ظهرت بعد ذلك.
توازن
يؤكد المتتبعون للشأن الوطني اليوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يزال يحافظ على دوره كقوة تحرك فاعلة في الساحة الاجتماعية والسياسية وعندما برزت أحداث غزة والعدوان عليها تفاعلت كل التيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني مع دعوة الهياكل النقابية وكانت ساحة محمد علي دائما هي نقطة الانطلاق ومكان التجمع وفضاء رفع الشعارات.
كان الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه الدور الاهم في حركة التحرر الوطني تم في بناء الدولة المستقلة ثم في كل حراك سياسي واجتماعي عاشته تونس على مرّ أكثر من نصف قرن.
قليلون يدركون اليوم أن أي توازن في الساحة السياسية لن يكون ممكنا دون الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان دائما خارج دائرة السلطة والحكم ولكنه داخل دائرة التأثير القوي والمباشر.
انتخابات
في تصريحاته السابقة أكّد الأمين العام حسين العباسي أن الاتحاد ليس معنيا الآن بالسباق الانتخابي ولكنه معني بشكل مباشر بشفافية الانتخابات ونزاهتها ومعني بضرورة تحديد واعلان موعدها وفي ذلك رسالة مباشرة الى أصحاب القرار الآن والى «الترويكا» الحاكمة.
هناك أطراف داخل السلطة وخارجها تعرف مدى التأثير الحقيقي للاتحاد العام التونسي للشغل لذلك تعمل جديا على حصر دوره في دائرة ضيقة وفي الجانب الاجتماعي لكن الساحة السياسية اليوم تحتاج فعلا الى دور الاتحاد العام التونسي للشغل المؤتمن على أهداف الثورة ووحده القادر على تحقيق التوازن في ساحة سياسية تهزها التجاذبات من كل جانب.
إن قوة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كما بالأمس في قدرته على القيام بدوره... فقد كان الاتحاد في زمن أمينه العام الحبيب عاشور لاعبا سياسيا بارعا خاض كل المعارك وكان الاتحاد دائما ورقة ضغط ضد السلطة والنظام.
اليوم تدرك قيادة الاتحاد تجاذبات اللعبة وتجاذبات المرحلة فاختارت أن تبقى فوقها وتجعل حسابات السياسيين في التسلل.
الشروق التونسية 18 نوفمبر 2012
2012/11/06
خاص: ما تنفرد "الصباح" بنشره ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع قانون الهيئة المعروض على المجلس التأسيسي 1/2
خاص: ما تنفرد "الصباح" بنشره
ملاحظات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع قانون الهيئة المعروض على المجلس التأسيسي 1/2
|
مشروع القانون يضر باستقلالية الهيئة.. وتحذير من مخاطر المحاصصة الحزبية - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة اجراء انتخابات تخضع لمعايير النزاهة والشفافية في صورة اعتماد مشروع قانون الهيئة الذي ينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي اليوم في جلسة عامة.
|
وتقدم الهيئة في هذه الوثيقة ملاحظاتها على مشروع القانون المعروض واقتراحاتها لتجاوز عديد النقائص التي وردت فيه، والتي لا تضمن حسب الهيئة، وحسب عديد الملاحظين والخبراء ومراقبي الانتخابات وناشطي المجتمع المدني على غرار جمعيات "عتيد"، و"مراقبون" و"شبكة أوفياء"..استقلالية الهيئة.
علما ان عددا من المتابعين يرون أن من الحلول التي تقي البلاد من الآثار غير المحمودة لتطبيق هذا المشروع هي منح الثقة للهيئة الحالية من قبل المجلس التأسيسي والتمديد في مهمتها لمواصلة أعمالها من جديد لفترة مؤقتة لحين انجاز الانتخابات المقبلة وانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية بدون مخاطر إضافية.
في ما يلي الجزء الاول من النص الكامل للوثيقة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها السيد كمال الجندوبي، وتتضمن ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
- الفصل الأول: تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.
- الفصل 2: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة.
- الفصل 3: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1. مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين.
يقترح حذف الجملة التالية (بالتعاون مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين) باعتبار أن السجل الانتخابي هو من المسؤولية المطلقة للهيئة ولا يقبل تشاركها مع أي طرف وهو من أسس العملية الانتخابية.
2. ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها.
3. السهر على ضمان حق الاقتراع لكل مواطن.
4. ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.
5. وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
6. قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي
7. وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
8. فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.
9. وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.
يقترح حذف "حسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح" لانعدام العلاقة مع محتوى الفقرة.
10. اعتماد ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع.
يقترح حذف "واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع" والاكتفاء بممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
11. تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي.
12. ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.
13. ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
14. مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين.
15. تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.
16. إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
17. إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
18. إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
يقترح، تعزيزا لدور الهيئة في الإشراف على المسار الانتخابي، إضافة الفقرات التالية:
ـ قبول مطالب الإعتراض على قائمات الناخبين من قبل الهيئة والبتّ فيها طبقا للإجراءات المقرّرة بالقانون الإنتخابي.
ـ التواصل والتشاور مع مختلف المتداخلين في العمليات الإنتخابية.
ـ مراقبة العملية الانتخابية إلى يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
الفصل 4: تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول: مجلس الهيئة
لم يتم التعرّض إلى صلاحيات المجلس وهو ما يقتضي التدارك تكريسا للوضوح وتفادي التداخل وكلّ تنازع في الاختصاص.
ويقترح التنصيص صراحة على صلاحيات المجلس على غرار: اتخاذ التراتيب المتعلقة بتنفيذ التشريع الانتخابي والقيام بكل الأعمال الرقابية على التصرّف الإداري والمالي ومتابعة مختلف جوانب التصرّف ومتابعة توصيات تقارير الرقابة الداخلية والخارجية ومتابعة برامج التحسيس والتثقيف وتسجيل الناخبين وبرامج التكوين وعموما متابعة تنفيذ الروزنامة الانتخابية وقراراته المتخذة في المجال.
الفصل 5:
يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الاختصاصات الآتية:
1/ قاضي عدلي من الرتبة الثانية على الأقل.
2/ قاضي إداري برتبة مندوب دولة على الأقل.
3/ محاميان لهما خبرة عشر سنوات على الأقل.
4/ أستاذ جامعي.
5/ مهندس مختص في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
6/ إعلامي مختص في الدعاية والإشهار.
7/ خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
8/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
تم اعتماد محاصصة قطاعيّة على غرار ما تم اعتماده ضمن أحكام المرسوم عدد 27 لسنة 2011، غير أنّه تم التمييز بدون مبرر وإقصاء بعض القطاعات رغم أنّ إسهام الأعضاء المنتمين لهذه القطاعات كان إيجابيا. وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب هذا الإقصاء ؟، كما لم تتم الإشارة إلى ضرورة تواجد المرأة ضمن التركيبة ويقترح ضمان التناصف.
ولم تتم الإشارة كذلك إلى تحقيق التواصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويتجه عدم الاكتفاء بتجديد الترشح لرئيسها وإنّما ليشمل كذلك أكبر عدد ممكن من الأعضاء الحاليين بما يمكّن من تحقيق الاستمرارية والانتفاع من الخبرة المكتسبة.
الفصل 6:
يتم انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية:
يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 7 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 7 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتمّ اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة. ثم تتولى اللجنة اختيار سبعة وعشرين (27) مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في دورات متتالية بنفس الأغلبية لحين اكتمال العدد.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار أعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين السبعة والعشرين (27) قبل التصويت.
يختار الأعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة حال اكتمال التركيبة.
تركيبة اللجنة بالتمثيل النسبي تحتوي مخاطر المحاصصة الحزبية.
مداولات اللجنة تتم بالنظر لمعيارين 2 وهما شروط العضوية ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، فبخصوص المعيار الثاني، فهو عام ولا يتضمن عناصر موضوعية للتقييم، علما وأن تطبيقه يقتضي معرفة عميقة ودقيقة بطبيعة أداء الهيئة ومكوّنات العملية الانتخابية ونوعية الأشخاص والمؤهلات المطلوبة لتحقيق حسن الأداء المنشود وهو ما قد يستوجب عدم اعتماد هذا الشرط.
كما أن إقرار التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة يفقد مبدأ التوافق من كل محتواه ذلك أن التوافق يقتضي التصويت بأغلبية الثلثين في كلّ المراحل دون اللجوء إلى الأغلبية المطلقة في آخر المطاف.
من خلال مقارنة المقترحين الواردين بتقرير لجنة التشريع العام حول مشروع هذا القانون، يلاحظ أنّ تركيبة اللجنة في المقترح الثاني بالتساوي بين الكتل تحدّ من مخاطر المحاصصة الحزبية ذلك أن تركيبة مجلس الهيئة يفترض قبولها من كل الأطراف. كما أنّ مقترح اختيار رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة على أن يصادق المجلس التشريعي على ذلك وهو المقترح الأفضل باعتباره يعطي أكبر قدر من التوافق بين كل السّلط وينأى بهذا المنصب عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، مع التأكيد أن الرؤساء الثلاثة حين يقترحون يمثلون سلطا عموميّة ومؤسسات دستورية وليس الأحزاب التي ينتمون إليها.
الفصل 7:
يشترط لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
ـ صفة الناخب،
ـ سن لا تقل عن 40 سنة،
ـ التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ عدم الانخراط والنشاط في أيّ حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة،
ـ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة الخمس سنوات الأخيرة
ـ عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمّد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.
تحديد السن الدنيا (40 سنة) لا يجد تبريرا منطقيا وموضوعيا خاصّة من منظور تشريك الشباب في اتخاذ القرار.
الفصل 8:
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
الفصل 9:
تتحدّد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة بمدّتين نيابيتين غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تسلّمه لمهامه. والمدّة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدّد مدّتها الدستور. ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ آخر انتخابات تشريعية.
الفصل 10:
يؤدي الرئيس والأعضاء عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد".
الفصل 11:
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.
يقترح إضافة "وهو رئيس جهازها التنفيذي" تكريسا لسيادة مجلس الهيئة الممثل من قبل رئيسه على الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ القرارات خاصة وأن رئيس الهيئة هو من يفوض الإمضاء. كما يقترح إضافة "والناطق الرسمي باسمها" في آخر الفصل.
الفصل 12:
يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
ـ واجب الحياد والتحفظ،
ـ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
ـ الحفاظ على السر المهني،
ـ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
ـ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
الفصل 13:
على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعدّ تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء وبدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الـ48 ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 15 من هذا القانون
ـ إنّ شرط تضارب المصالح وفقا لما تم إبرازه يتّسم بعدم الوضوح ويمكن أن يؤول تطبيقه إلى خلق مناخ من الشكّ والريبة علما وأنّ تقرير لجنة التشريع العام لم يتعرّض إلى دواعي التنصيص على هذا الشرط.
وهو شرط لا يتلاءم مع طبيعة العمل صلب الهيئة ضرورة أنّه تم استقاؤه من آليات عمل الشركات التجارية في حين أن طبيعة الهياكل التعديلية تنشط في إطار تحكيمي تتطلّب حدّا أدنى من الثقة والشفافية كما تستوجب اعتماد آليات خاصّة للمراقبة والمتابعة أقرب لعمل الهياكل التعديلية من الآليات المعتمدة في النشاط التجاري.
ـ علما وأنّ شرط تضارب المصالح يترك بابا مفتوحا لاستهداف أعضاء الهيئة والمس من استقلالية قرارهم أو استبعادهم من الهيئة في صورة عدم الرضا عن أدائهم أو غيرها من الأسباب.
الفصل 14:
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من نصف أعضاء مجلسها.
يقترح توسيع حصانة أعضاء الهيئة لتشمل عدم إيقافهم أو تتبعهم طيلة فترة عضويّتهم من أجل جنايات أو جنح ضمانا لعدم امكانية الضغط عليهم بتحريك دعاوى جزائية مفتعلة تهدّد بالمساس باستقلاليتهم أو قراراتهم صلب الهيئة.
ـ كما يقترح تمكين رئيس الهيئة كذلك من طلب رفع الحصانة خاصّة وأنّه الممثل القانوني للهيئة.
الفصل 15:
فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 13 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 16:
في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز على رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طلب سد هذا الشغور من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
الفصل 17:
يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا يقع تنظيرها بأجرة كاتب عام وزارة وتصرف لهم من ميزانية الهيئة
وفقا لقواعد تأجير أعوان الوظيفة العمومية، لا يوجد تأجير موحّد ومحدّد لخطّة كاتب عام وزارة وبالتالي فإنّه لا يمكن اعتماد هذه الخطّة للتنظير.
إن أعضاء الهيئة المحتملين يتمتّعون بمستوى تأجير بالوظيفة العمومية أرفع من المنحة المذكورة، ومع اشتراط التفرّغ كيف يمكن تكليفهم بمهمّة تخوّل لهم منحة أقلّ من الأجر الذي يتقاضونه مقابل عملهم الأصلي.
لم يتم التمييز بين منحة رئيس الهيئة ومنحة الأعضاء وهو ما لم تجر عليه العادة بخصوص كلّ المجالس في تونس وعبر العالم.
من الضروري التفكير في الموقع الذي ترغب السلط العمومية في وضع الهيئة في مستواه فالهيئة هي الحكم بين كل الفرقاء السياسيين في أهمّ وأخطر حدث في الحياة السياسية، فإذا أقرّ المشرّع منحا تقارب أجر كاتب عام وزارة، فإنّ النيّة تتجه إلى اعتبار الهيئة برمّتها في حجم أصغر من وزارة (وأصغر من بعض المؤسسات العمومية وبعض البلديات الكبرى).
ويمكن اقتراح تنظير أعضاء الهيئة برتبة كاتب دولة ورئيس الهيئة برتبة وزير بما يمكّن من وضع حدّ أدنى من الاعتبارية وتكريسا لعلوية الهيئة.
الفصل 18:
تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويرجّح صوت الرئيس في صورة التساوي.
ـ إن اشتراط النصاب القانوني لعقد جلسات الهيئة صلب القانون وتحديده بثلثي الأعضاء من شأنه تكبيل عملها وتعطيله لارتباطه بمواعيد محدّدة ضمن الروزنامة الانتخابية كما أنّ هذه المسألة من متعلّقات النظام الداخلي للهيئة.
ـ ويمكن في صورة التمسّك بالنصاب المذكور التنصيص على أنّه في صورة عدم توفره في الاجتماع الأوّل تتم الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد 24 ساعة تنعقد مهما كان الحضور بها على أن لا يقل عن النصف.
الفصل 19:
يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون
يقترح التنصيص صراحة على تمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات، وبالتالي إعادة صياغة بداية هذا الفصل كما يلي: "تتمتّع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالسلطة الترتيبية الخاصة في مجال الانتخابات ويتولى مجلسها وضع التراتيب..."
|
2012/08/28
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)











