2012/06/05

مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات : رئيس بالوفاق والأعضاء بالترشح


مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات : رئيس بالوفاق والأعضاء بالترشح

الأحد 03 جوان 2012 الساعة 09:45:01 بتوقيت تونس العاصمة


تونس ـ «الشروق»
تنشر «الشروق» بعض الفصول المتعلقة بمشروع كل من اتحاد الشغل ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين الخاص بالهيئة المستقلة للانتخابات والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي.


الفصل 12:

يخضع الأعوان الدائمون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتداب أعوان بطريق التعاقد بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات.
يلتزم أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجميع الواجبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون باستثناء ما ورد في النقطة الخامسة منه.

الباب الثاني: مجلس الهيئة

الفصل 13:

يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية (8) أعضاء.
يتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة.
يتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح ستة (6) مرشحين كالآتي:

ـ مرشحين اثنين (2) من المجتمع المدني
ـ مرشحين اثنين (2) من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة
ـ مرشحين اثنين (2) من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة في المجال الاعلامي يقع ترشيح العشرة (10) مرشحين الباقين كالآتي:
ـ ستة (6) قضاة من الرتبة الثانية على الاقل ترشحهم الهيئة أو الهيئات المشرفة على الاصناف الثلاثة للقضاء الاداري والعدلي والمالي على أساس قاضيين (2) عن كل صنف، ويكون المرشحون القضاة وجوبا من غير الاعضاء في مجالس الهيئات المشرفة.
ـ محامين اثنين (2) مرسمين لدى الاستئناف على الاقل يرشحهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من خارج اعضاء المجلس.
ـ مرشحين اثنين (2) من المدرسين الجامعيين القارين تقترحهما المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا للجامعيين.

يتم تقديم الترشحات الى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ نشر قرار تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي، وفي صورة عدم تقديم الترشحات خلال الاجل المذكور، يفتح باب الترشحات للصنف المعني مباشرة الى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
ويتولى رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية اعداد قائمة المرشحين أو المترشحين مباشرة حسب الحالة، بعد التثبت من شروط الترشح المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون ويتولى ترتيب هذه القائمة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف ويحيلها الى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية لاختيار أعضاء الهيئة الثمانية (8) بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريقة التصويت السري على الأسماء.

يختار كل عضو في المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ثمانية (8) أسماء من قائمة المرشحين على أساس اسم واحد (1) عن كل صنف.
ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم حصول العدد المطلوب على أغلبية الثلثين يعاد التصويت على باقي المرشحين بنفس الطريقة وعلى أساس نفس الأغلبية الى حين اكتمال التركيبة.

الفصل 14:

يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

ـ صفة الناخب
ـ سن لا تقل عن 35 سنة
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق